س31: اسقط لي جنین في الشهر الثاني من العمل سبب لي نزف دام 30 یوماً تقریباً وبعد ذلك ینزل الدم كل عشرة ایام وبصورة غیر منتظمة ولمدة خمسة اشهر تقریباً ویكون علی شكل حیض ما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ |
ج31: یجب ترك الصلاة في حال نزول كل دم من هذه الاشهر الخمسة (مع فصل عشر ایام بین النزولین كما هو ظاهر السوال) بشرط ان لایكون مدة نزوله اقل من ثلاثة ایام متوالیة وحینئذ ان لم یتجاوز مدة نزول الدم عن عشرة ایام یكون جمیع الدم حیضاً لابد من ترك الصلاة حاله والا فخصوص مقدار دورتك الشهریة وما زاد علیه استحاضة تأتین بالصلاة مع ما هو وظیفة الاستحاضة من الوضوء او الغسل. |
س32: امرأة عمرها تجاوز الخمسون عام غير قرشية ما حکم صلاتها اثناء الدورة الشهرية؟ |
ج32: المرأة تحيض حتی الستين قرشية کانت او غير قرشية. |
س33: هل يجوز مجامعة الحائض دون القذف من باب المداعبة ؟ |
ج33: يحرم مجامعتها بالدخول في القبل وإن لم يقذف فيه، ولا بأس بالملاعبة من دون إدخال العضو . |
س34: اذا كانت الزوجة في الدورة الشهرية فاذا وقع الجماع بينهما فما يترتب عليه من كفارة؟ |
ج34: حرام ولا تجب الكفارة فيه. |
س35: ما هي العادة الوقتية والعددية؟ |
ج35: المرأة التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة كأن ترى الدم في شهر من أوله الى اليوم السابع فترى في الشهر الثاني مثل الأول. |
س36: ما هي العادة الوقتية؟ |
ج36: المرأة التي ترى الدم مرتين متواليتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد كأن ترى الدم في الشهر الاول من أوله الى اليوم السابع، وفي الشهر الثاني من أوله الى اليوم السادس اومن ثانيه الی السابع في الاول ومن ثانيه الی السادس في الثاني. |
س37: ما هي العادة الوقتية؟ |
ج37: المرأة التي ترى الدم مرتين متواليتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد كأن ترى الدم في الشهر الاول من أوله الى اليوم السابع، وفي الشهر الثاني من أوله الى اليوم السادس اومن ثانية الی السابع في الاول ومن ثانية الی السادس فی الثاني . |
س38: ما هي العادة العددية؟ |
ج38: المرأة التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث العدد دون الوقت كأن ترى الدم في شهر من أوله الى اليوم السابع وفي الشهر الثاني من الحادي عشر الى السابع عشر وهكذا. |
س39: ما هو مفهوم المبتدئة؟ |
ج39: المرأة التي ترى الدم لأول مرة. |
س40: ما هو تعريف المضطربة؟ |
ج40: المرأة التي تكرٌر رؤيتها للدم ولكن ليس لها فعلاً عادة مستقرة لا من حيث الوقت ولا من حيث العدد. |