س1: اذا تزوج شخص من فتاة بالغة بدون اذن ابیها فهل یصح هذا الزواج اذا كان مقلده یفتي بوجوب استئذان الاب علی الاحوط وجوباً وهل یصح الزواج اذا وافق الاب بعد مدة من الزواج؟ |
ج1: اذا كان یفتي بلزوم الاستئذان فلا یصح العقد من دونه وان كان یحتاط في المسالة فلا یصح علی الاحوط وعلی كل حال اذا تعقبه اذن الاب صحّ. |
س2: ما هو المراد بالرشد في قولكم الباكرة الرشیدة وما هو المراد في بعض كلامكم بان الباكرة اذا كانت غیر مستقلة في شؤون حیاتها فیجب الاستئذان من ابیها للتزویج منها.
ـ وهل یعد العرف المانع من الزواج المؤقت مع حاجة البنت البكر جنسیاً للزواج من الاعذار المجوزة للعقد علیها مع عدم الاستئذان من الاب او الولي مطلقاً؟ |
ج2: المراد بالرشد هنا ما یقابل السفه في الامور المالیة ـ المبیّن معناه في ص ۲۹۹ من رسالة المنهاج ج۲ ـ والسفه في امور الزواج من اختیار الزوج وكیفیة الامهار ولسائر الخصوصیات. والمقصود بـ (غیر المستقلة في شؤون حیاتها) هي التي لا تستقل عن ابویها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصرف في نفسها ومالها. |
س3: هل الثیب بالزنا تستقل بالعقد علی نفسها؟ والثیب بالزواج لم تستأذن فیه ولیها وقد كانت مقلدة لمن یجوز ومقلدة لمن لا یجوز او لم تراع ذلك اصلاً، هل تستقل بالعقد علی نفسها؟ |
ج3: اما الثیب بالزنا فهي بمنزلة البكر وكذلك الثیب بالزواج غیر الصحیح وان كانت تجهل ذلك واما اذا كان الزواج الاول صحیحاً بحسب تقلیدها عندئذٍ فیجوز لها الزواج الثاني من دون الاب والجد. |
س4: هل یجب الاستیذان في التمتع بالكتابیة من ولیها؟ |
ج4: اذا كانت باكرة یلزم اذن الولي علی التفصیل المذكور في رسالة المنهاج. |