س11: ما حكم من امتنع عن بذل النفقة للزوجة ؟ |
ج11: اذا امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع مطالبتها جاز لها ان تأخذها من ماله بدون اذنه ، ويجوز لها رفع امرها الی الحاکم الشرعي لاجباره علی الانفاق ، فان لم يتيسر هذا ولا ذاك واضطرت الی اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها اطاعته حال اشتغالها بتلك الوسيلة ، وهل لها الامتناع عن القيام بحقوقه في غير تلك الحال ام لا ؟ فيه اشکال ، والاحتياط لا يترك . |
س12: امرأة لا يستطيع زوجها المسافر الحضور إليها ولا ينفق عليها, فهل يجوز طلاق الحاكم لها مع عدم صبرها؟ |
ج12: اذا كان الزوج لاينفق عليها جاز رفع امرها الی الحاكم الشرعي ليخيّره بين الطلاق والانفاق فان امتنع ولم يمكن الانفاق عليها من مال الزوج طلّقها الحاكم واما اذا كان ينفق عليها ولكنه غير قادر علی الرجوع اليها فالاحوط وجوباً ان يطلّقها اذا طلبت. |
س13: هل تجب النفقة على الاب و زوجته و ماهي حدود هذه النفقة شرعا؟ |
ج13: لا يجب الانفاق على زوجة الأب ويجب على الأب بمقدار حاجته إذا كان فقيرا ً و الوالد موسرا ً. |
س14: أيام العدة لوطئ الشبهة ، هل النفقة واجبة على من تعتد له أو لا ؟ |
ج14: بل على زوجها لو لم تكن ناشزة . |
س15: في حال كان للزوجة دخل مالي يكفيها فهل يمكن للزوج ان يمتنع عن اعطائها النفقة ؟ |
ج15: لا يجوز له ذلك حتی لوكانت ثرية وهوفقير . |
س16: هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه إذا كان مقصّراً في النفقة عليها اوعلی أولادها؟ |
ج16: اذا لم يؤدّها نفقتها الشرعية جاز لها الاقتصاص باخذ ما يقع في يدها من امواله. |
س17: هل تسقط نفقة الولد بالعقوق؟ |
ج17: لا تسقط . |
س18: امرأة لا يستطيع زوجها المسافر الحضور إليها ولا زمن محدّد لذلك . فهل يجوز طلاق الحاكم لها مع عدم صبرها؟ |
ج18: اذا كان الزوج لاينفق عليها جاز رفع امرها الی الحاكم الشرعي ليخيّره بين الطلاق والانفاق فان امتنع ولم يمكن الانفاق عليها من مال الزوج طلّقها الحاكم واما اذا كان ينفق عليها ولكنه غير قادر علی الرجوع اليها فالاحوط وجوباً ان يطلّقها اذا طلبت. |
س19: شخص ينفق علی امه وقد ضاقت به الامور ولم يعدّ قادراً علی الانفاق عليها مع وجود الزوجة والاطفال فما هو حکمه؟ |
ج19: يشترط في وجوب الإنفاق علی القريب قدرة المنفق علی نفقته بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة، فلو حصل له قدر کفاية نفسه وزوجته خاصة لم يجب عليه الإنفاق علی أقربائه، ولو زاد من نفقة نفسه وزوجته شيء صرفه في الإنفاق عليهم والأقرب منهم مقدّم علی الأبعد، فالولد مقدّم علی ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم جميعاً فالأظهر وجوب توزيع الميسور عليهم بالسوية إذا کان ممّا يقبل التوزيع ويمکنهم الانتفاع به، وإلّا فالأحوط الاولی ان يقترع بينهم، وان کان الأقرب انه يتخير في الانفاق علی أيّهم شاء. |
س20: ما هو مفهوم النفقة؟ |
ج20: ويعبر عنها بالزاد والراحلة، ويقصد بالزاد : كل ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما من ضروريات ذلك السفر، و يراد بالراحلة : الوسيلة النقلية التي يستعان بها في قطع المسافة، ويعتبر فيهما أن يكونا مما يليق بحال المكلف، ولا يشترط وجود أعيانهما، بل يكفي وجود مقدار من المال ( النقود أو غيرها ) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما. |