س31: وما هو الحكم ـ في صورة حاجتها وعدمها ـ لو خافت من زوجها عدم النفقة او عدم النفقة اللائقة بحالها وشانها مع ظهور بعض العلامات علی ذلك كبخله مثلاً او تسلیمه راتبه الشهري لامه تتصرف فیه مع العلم ان عملها لایعارض حق الزوج؟ |
ج31: لا یجوز لها الخروج من دون اذنه الا اذا امتنع من الانفاق علیها فاضطرت الی الخروج لتحصیل معاشها فانه لایجب علیها اطاعته في ذلك الحال. |
س32: اكره رجل زوجته علی الخروج من المنزل الزوجي فاستحقت علیه النفقة لعدم ثبوت نشوزها فاصر ان یباشر الانفاق بنفسه ولیس بتملیكها لمال النفقة علماً ان ذلك یؤدي الی الحرج بل قد یستحیل اجراؤه عملیاً لبعد مكان اقامتها او ما شابه ذلك، فهل یجوز الزامه بدفع مال النفقة ام لا؟ |
ج32: لیس لها المطالبة بتملیكها النقود وانما لها المطالبة بتملیكها عین ما تحتاجه من الطعام والشرب والدواء ونحو ذلك مما یتوقف الانتفاع به علی ذهاب عینه، واذا كان الزوج لا یتمكن من مباشرة ذلك بنفسه بالاسلوب الذي یناسب شانها ـ ولو من جهة ابتعاده عنها ـ فعلیه ان یوكل احداً فیه. |
س33: اذا قصّر الزوج في النفقة علی زوجته او اولاده، فهل یجوزلهم ان یأخدوا منه من النقود ما یصرفونه علی نفقتهم بدون علمه ولارضاه؟ |
ج33: یجوز للزوجة الاخذ من ماله بمقدار نفقة كل یوم من غیر اذنه، واما الاولاد فعلیهم مراجعة الحاكم الشرعي لاجباره علی الانفاق فان تعذر اجباره جاز لهم ایضاً الاخذ بمقدار نفقة كل یوم باذن الحاكم الشرعي. |
س34: البنت واجبة النفقة علی الاب واذا تزوجت تكون نفقتها علی الزوج ولكن لو عجز من النفقة فهل یعود الحكم علی الاب بلزوم الانفاق علی ابنته وماهو حكم بالنسبة الی اطفالها؟ |
ج34: نعم یلزم الاب الانفاق علی بنته مع عجز زوجها عن الانفاق علیها كما یلزمه علی الاحوط الانفاق علی اطفالها مع فقد جدهم من طرف الاب او عدم یساره. |
س35: علی رأي سیدنا الخوئي (قدس سره) الزوجة لا تستحق النفقة في المدة الفاصلة بین العقد والزفاف بناءاً علی الارتكاز العرفي فلو طالت المدة المذكورة بحیث زادت عن اقصی ما هو مرتكز عرفاً فهل تستحق الزوجة النفقة في المدة الزائدة عن المرتكز عرفاً هذا او لا.
و ثانیاً لو تمنع الزوج عن الزفاف اي انه لم یساكنها مساكنة الزوج لزوجته كما هو مرتكزعرفاً ولم یطلق فهل تستحق الزوجة النفقة في هذه الحالة؟ |
ج35: ان سقوط نفقة الزوجة للفترة الفاصلة بین العقد والزفاف لما كان علی اساس ما یدعی من التعارف الخارجي باسقاطها فلابد من التقید بحدود ذلك، فلو كان المتعارف بحسب التقالید الساریة في المجتمع الذي تعیش فیه عدم تاخیر الزفاف عن العقد بازید من ستة اشهر فتسبب الزوج لمدة ثلاثة اشهر فقط فاخره الزوج عنها، ومنه یظهر الحال في مفروض السؤال الثاني. |
س36: المرأة المطلقة بالطلاق الخلعي او بطلاق المباراة، هل تستحق النفقة علی زوجها في ایام عدّتها منه؟ وهل یمكن جعل هذه النفقة عوضاً للخلع؟ |
ج36: لا نفقة للمطلقة بالطلاق الخلع او المباراة الا اذا كانت حاملا ً فتستحق النفقة الی ان تضع حملها او ینقلب الطلاق رجعیا ً برجوع المطلقة فیما بذلت قبل انقضاء العدة فتستحق النفقة ما لم تنقض. |
س37: اذا قصّر الزوج في نفقة زوجته، فهل یجوز لها الامتناع عن تمكینه من نفسها؟ |
ج37: لا یجوز علی الاحوط. |
س38: هل یجب علی الوالد الانفاق علی ولده من ماله (الوالد) وان كان الولد غنیّاً والی اي سن عموماً یبقی وجوب الانفاق؟ |
ج38: یشترط في وجوب الانفاق علی القریب فقره، فلا یجب علی الاب المتمكن مالیاً الانفاق علی ولده من ماله نفسه اذا كان للولد مال یمكن انفاقه علیه، ولایتحدد الانفاق في مورد وجوبه بسنّ معین. |
س39: اذا کان من عليه النفقة لايملك مال هل تسقط النفقة او تبقی لحين التمکن؟ |
ج39: ان کانت زوجة فنفقتها تبقی في ذمة الزوج وتعد من دونه بخلاف نفقة الاکارب. |
س40: هل نفقة الاخت التي تعيش مع الاخ في نفس البيت واجبة عليه من الناحية الشرعية وليس الاخلاقية؟ |
ج40: لاتجب. |