|
الركن الاجتماعي > ركن المرأة > فتاوى النساء > النكاح > النفقة |
س41: هل يجب اعطاءالام (الوالدة) فوق النفقة الواجبة؟ |
ج41: لايجب ولکن يجب التعامل معها وبالمعروف. |
س42: شخص ينفق علی امه وقد ضاقت به الامور ولم يعدّ قادراً علی الانفاق عليها مع وجود الزوجة والاطفال فما هو حکمه؟ |
ج42: يشترط في وجوب الإنفاق علی القريب قدرة المنفق علی نفقته بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة، فلو حصل له قدر کفاية نفسه وزوجته خاصة لم يجب عليه الإنفاق علی أقربائه، ولو زاد من نفقة نفسه وزوجته شيء صرفه في الإنفاق عليهم والأقرب منهم مقدّم علی الأبعد، فالولد مقدّم علی ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم جميعاً فالأظهر وجوب توزيع الميسور عليهم بالسوية إذا کان ممّا يقبل التوزيع ويمکنهم الانتفاع به، وإلّا فالأحوط الاولی ان يقترع بينهم، وان کان الأقرب انه يتخير في الانفاق علی أيّهم شاء. |
س43: في حال كان للزوجة دخل مالي یكفیها فهل یمكن للزوج ان یمتنع عن اعطائها النفقة ؟ |
ج43: لا یجوز له ذلك حتی لوكانت ثریة وهوفقیر . |
س44: هل يجب علی الزوج أن ينفق علی الزوجة (في الزواج الموقت) غير المهر؟ |
ج44: لا يجب. |
|
|
|
|
|