س1: ما هو راي سماحة السيد في ما یسمی العازل اثناء الجماع؟ |
ج1: اذا كان هو الواقي الذكري فلا یجوز استعماله الا برضا الزوجة. |
س2: هل یجوزعزل المني اثناء الجماع وهل یحتاج اذن من الزوجة؟ |
ج2: یجوز بدون اذنها ایضا. |
س3: هل یجوز العزل في الجماع؟ |
ج3: يجوز العزل ـ بمعنى افراغ المني خارج القبل حين الجماع ـ عن الزوجة المنقطعة وكذا الدائمة على الاقوى، نعم الظاهر كراهت (1)الا مع رضاها أو اشتراطه عليها حين العقد، واما منع المرأة زوجها من الانزال في قبلها فالاظهر حرمته إلاّ برضاه أو اشتراطه عليه حين التزويج، ولكن لا تثبت عليها دية النطفة على الاقوى. |
س4: هل ترتفع الكراهة في الاوقات المكروة فیها الجماع اذا كان علی نحو لا یوجب الحمل؟ |
ج4: كراهة الجماع بین الطلوعین بین مغیب الشمس ومغیب الشفق وفي بعض الاوقات الاخری لا تختص بما اذا كانت المراة في معرض الحمل بذلك الجماع، وما كراهة الجماع في اول الشهر ووسطه وآخره فلعلها علی تقدیر ثبوتها تختص بذلك المورد. |
س5: هل يجوز مجامعة الحائض دون القذف من باب المداعبة ؟ |
ج5: يحرم مجامعتها بالدخول في القبل وإن لم يقذف فيه، ولا بأس بالملاعبة من دون إدخال العضو . |
س6: اذا كانت الزوجة في الدورة الشهرية فاذا وقع الجماع بينهما فما يترتب عليه من كفارة؟ |
ج6: حرام ولا تجب الكفارة فيه. |
س7: اذا خرجت كمية من السائل من المرأة قبل الجماع وكانت قد وصلت حد الشهوة ولكن لم يتم الجماع أي لم يتم ايلاج العضو الذكري فما حكم السائل الخارج من المرأة ؟ |
ج7: ما يخرج من المرأة عند بلوغ الذروة في التهيج الجنسي نجس وموجب للجنابة وكذا على الاحوط ما يخرج منها قبل ذلك اذا كان كثيراً . |
س8: ما حكم اذا حدث جماع بين الخطيبين بعد العقد الشرعي وقبل الزفاف ؟ |
ج8: يجوز . |
س9: هل يجوز استخدام القضيب الصناعي في المداعبة مع الزوجة ؟ |
ج9: لا يجوز . |
س10: ماهي المستحبات و المکروهات في الجماع؟ |
ج10: تستحب التسمية عند الجماع، وان يكون على وضوء سيما إذا كانت المرأة حاملاً، وان يسأل الله تعالى ان يرزقه ولداً تقياً مباركاً زكياً ذكراً سوياً. ويكره الجماع في ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الزوال إلاّ يوم الخميس، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي أول ليلة من الشهر إلاّ شهر رمضان، وفي ليلة النصف من الشهر وآخره، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء. ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعارياً، وعقيب الاحتلام قبل الغسل، ولا يكره معاودة الجماع بغير غسل. ويكره النظر الى فرج الزوجة، والكلام بغير ذكر الله وان يجامع وعنده من ينظر اليه ـ حتى الصبي والصبية ـ ما لم يستلزم محرماً والا فلا يجوز. |