س1: أيام العدة لوطئ الشبهة ، هل النفقة واجبة على من تعتد له أو لا ؟ |
ج1: بل على زوجها لو لم تكن ناشزة . |
س2: اذا اخبرت المراة بوفاة زوجها فاعتدت ثم تزوجت ثم جاء زوجها فما هو الحكم؟ |
ج2: تنفصل عن الرجل الثاني بغیر طلاق لبطلان الزواج ومع تحقق الدخول تحرم علیه مؤبداً علی الاحوط، وترجع الی زوجها الاول بعد عدة وطء الشبهة. |
س3: هل یجوز لواطیء المراة شبهة ان یتزوج بها في عدة وطء الشبهة اذا كانت خلیة؟ اذا كان لایجوز وقد فعل ذلك فهل یوجب الحرمة الابدیة؟ |
ج3: اذا كانت الموطوءة شبهة خلیة یجوز لواطئها ان یتزوج بها في زمن عدتها ولا یلزمه الصبر حتی تنقضي العدة فان كون المراة في عدة الرجل انما یمنع من ان یتزوج بها غیره قبل انقضائها ویستوجب الحرمة الابدیة مع العلم او الدخول لو فعل ذلك ولایمنع من ان یتزوج بها نفس الذي تعتد منه اذا لم یكن هناك مانع آخر من زواجها. |
س4: امراة جری تطلیقها رسمیاً فقط ثم تزوجت ثانیة وبعد مدة تنبّهت انه یجب تطلیقها شرعیاً ایضاً وان زواجها الثاني هو وطء شبهة، فهل یجب علیها ان تعتد عدة الطلاق من زواجها الثاني قبل طلاقها من زوجها الاول، ثم تعتد مرة ثانیة بعد طلاقها من الاول ایضاً؟ |
ج4: لا یبعد في مفروض السوال تداخل العدتین ولكن علی ايّ حال یحرم الثاني علیها حرمة مؤبدة علی الاحوط. |
س5: هل ان وطیء الشبهة بذات البعل یوجب الحرمة الابدیة وفي اي حالة یكون وطیء الشبهة سبباً للحرمة الابدیة؟ |
ج5: الوطء بشبهة لا یوجب تحریم الموطءة علی الواطیء سواء ذات البعل وغیرها. |