س1: اذا فقدت امرأة بكارتها لسبب ما هل يصدق عليها حكم المرأة الثيب ام الباكر؟ واذا عقد على امرأة ثم طلقت دون الدخول بها هل حكمها ثيب أم باكر؟ |
ج1: ينطبق عليها حكم البكر وأما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وان لم يفتض بكارتها. |
س2: امراة عقد عليها ثم طلقت من دون دخول فهل بعد ذلك تعتبر ثيبا ام بكرا ؟ |
ج2: تعتبر بكرا . |
س3: هل الثیب بالزنا تستقل بالعقد علی نفسها؟ والثیب بالزواج لم تستأذن فیه ولیها وقد كانت مقلدة لمن یجوز ومقلدة لمن لا یجوز او لم تراع ذلك اصلاً، هل تستقل بالعقد علی نفسها؟ |
ج3: اما الثیب بالزنا فهي بمنزلة البكر وكذلك الثیب بالزواج غیر الصحیح وان كانت تجهل ذلك واما اذا كان الزواج الاول صحیحاً بحسب تقلیدها عندئذٍ فیجوز لها الزواج الثاني من دون الاب والجد. |
س4: في فتوی سابقة لسماحة السید السیستاني دام ظله في شأن عدم صحة الزواج االمؤقت للمرأة الثیب بدون ولیها العرفي والشرعي اذا کان موجوب لضررها، هل یترتب شرعیة العقد اذا قام الرجل والمرأة بذلك ؟ |
ج4: المرأة الثیب وهي التي دخل بها سابقاً بزواج صحیح لا تحتاج في زواجها متعة أودائماً إلی إذن أحد . |
س5: امراة عقد علیها ثم طلقت من دون دخول فهل بعد ذلك تعتبر ثیباً ام بكراً؟ |
ج5: تعتبر بكراً. |
س6: التي تزول بکارتها بالزنا هل تعتبر ثيباً فلا تتوقف صحة العقد عليها علی اذن الولي؟ |
ج6: بل هي بحکم الباکر. |
س7: من هي الثيّب التي لا تتوقف صحة العقد عليها علی اذن الولي؟ |
ج7: هي المدخول بها بزواج شرعي صحيح وان لم تفتضّ بکارتها. |