نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190536
الركن الاجتماعي > ركن المرأة > فتاوى النساء > النكاح > المفقود زوجها
مكان البحث كلمة البحث
س11:   لقد فقد زوجي الذي لم یدخل عليّ قبل اربعة عشر سنة (و ظهر لي انه لا هو حي ولا هو میت) وفحصت عنه عند الدولة فلم اجد منه خبراً واني ایس من حیاته حسب الظاهر. وبعد فترة اربعة عشرة سنة من فقدانه تزوجت (اخاه) وهو اخو المفقود. فما رایكم یا سیدي؟
ج11:  اذا فقد الزوج وتزوجت زوجته بعد فقده من غیر علم لها بوفاته ولا تطلیقها من قبل الحاكم الشرعي فالزواج باطل، فاذا اخبرت بعد ذلك بوفاة زوجها الاول فمع الاطمئنان بصدق الخبر یجب علیها الاعتداد من حین بلوغ الخبر، وهل یجوز لها تجدید زواجها من الرجل الثاني بعد انتهاء عدتها اذا علمت ان زواجها منه كان بعد وفاة زوجها الاول ام انها تحرم علیه موبداً قو لان: المختار عندنا الجواز.
س12: امراة غاب زوجها ومدة غیابه اثنا عشر سنة ولم تعلم خبره من حین غیابه فهل لها ان تتزوج بعد الرخصة من جنابكم الكریم او ماذا یجب ان تعمل؟
ج12:   اذا كان قد تم الفحص عنه اربع سنوات مع وقوع جزء من الفحص باذن الحاكم الشرعي ولم یعثر علی خبر منه ولم یكن للزوج المفقود مال ینفق منه علیها ولم ینفق ولیه علیها من مال نفسه فیجوز لها حینئذٍ ان تطالب الحاكم الشرعي بالطلاق فان طلقها اعتدت عدة الوفاة ولكن من غیر حداد فاذا انتهت العدة جاز لها الزواج.
س13:  كان زوجي جندیاً، وقد فقد في الجبهة یوم 20/4/1982 م وضاع خبره حتی الیوم، ولم یبلغنا اي خبر مؤكد عن حاله. ولما كانت المدة قد طالت ویئست من احتمال سلامته وبقائه علی قید الحیاة، فقد راجعت المحكمة الشرعیة فاصدرت المحكمة قرارها بطلاقي منه، وقد جئتكم بهذه الرسالة تنفیذاً للحكم الشرعي بوجوب رفع امري الی سماحتكم لتتفضلوا بالاذن بطلاقي وانا بانتظار ذلك الان ولكم الافضل؟
ج13:  اما مع یاسك من سلامته واطمئنانك بوفاته ـ كما یظهر مما ورد في الرسالة ـ فلا حاجة الی اجراء الطلاق بل یجوز لك الزواج بعد انقضاء العدة وهي اربعة اشهر وعشرة ایام من حین حصول الاطمئنان بالوفاة، واما مع الجهل بخبره واحتمال بقائه حیاً مع الیقین بعدم الفائدة في تجدید الفحص عنه وعدم توفر مال للمفقود ینفق علیك منه وعدم انفاق ولي من الاب او الجد للاب فهو المكلف باجرائه وان لم یكن له ولي او كان ممتنعا ً فلك مراجعة الوکیل المخوّل لیباشر اجرائه او یمر به من یشاء فتعتدین اربعة اشهر وعشرة ایام فذا انتهت العدة جاز لك الزواج.
س14:  كان زوجي جندیاً، وقد فقد في الجبهة یوم 20/4/1982 م وضاع خبره حتی الیوم، ولم یبلغنا اي خبر مؤكد عن حاله. ولما كانت المدة قد طالت ویئست من احتمال سلامته وبقائه علی قید الحیاة، فقد راجعت المحكمة الشرعیة فاصدرت المحكمة قرارها بطلاقي منه، وقد جئتكم بهذه الرسالة تنفیذاً للحكم الشرعي بوجوب رفع امري الی سماحتكم لتتفضلوا بالاذن بطلاقي وانا بانتظار ذلك الان ولكم الافضل؟
ج14:  اما مع یاسك من سلامته واطمئنانك بوفاته ـ كما یظهر مما ورد في الرسالة ـ فلا حاجة الی اجراء الطلاق بل یجوز لك الزواج بعد انقضاء العدة وهي اربعة اشهر وعشرة ایام من حین حصول الاطمئنان بالوفاة، واما مع الجهل بخبره واحتمال بقائه حیاً مع الیقین بعدم الفائدة في تجدید الفحص عنه وعدم توفر مال للمفقود ینفق علیك منه وعدم انفاق ولي من الاب او الجد للاب فهو المكلف باجرائه وان لم یكن له ولي او كان ممتنعا ً فلك مراجعة الوکیل المخوّل لیباشر اجرائه او یمر به من یشاء فتعتدین اربعة اشهر وعشرة ایام فذا انتهت العدة جاز لك الزواج.
س15:   امراة غاب عنها زوحها او فقد، وبعد مضي اكثر من اربع سنوات علی فقده تزوجت بدون الاستئذان من الحاكم الشرعي وبدون طلاق شرعي، ثم حضر زوجها الاول، فهل یجب علیها فراق الثاني العودة الی الاول بعد الاعتداد من الثاني؟ ثم ماذا یكون حكمها لو كان زواجها الثاني بعد طلاق شرعي، لكن بدون الاذن من الحاكم الشرعي؟
ج15:   زواجها من الثاني باطل علی التقدیرین وتحرم علیه مؤبداً مع الدخول علی الاحوط وتعود الی الاول بعد الاعتداد من الثاني.
س16:  ما حکم الزوجة المفقود زوجها؟
ج16:  من تعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو، وحكمها حينئذٍ لزوم الصبر والاِنتظار الى ان يرجع إليها زوجها أو يأتيها خبر موته، أو طلاقه، أو ارتداده؛ فليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وان طالت المدة، بل وان لم يكن له مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليّه من مال نفسه. نعم إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي انّه قد هجرها تاركاً أداء ما لها من الحقوق الزوجية، وقد تعمّد اخفاء موضعه لكي لا يتسنّى للحاكم الشرعي ـ فيما إذا رفعت الزوجة امرها اليه ـ ان يتصل به ويلزمه باحد الاَمرين؛ اما اداء حقوقها، أو طلاقها. ويطلّقها لو تعذر إلزامه بأحدهما؛ ففي هذه الحالة يجوز للحاكم الشرعي ان يطلّقها فيما إذا طلبت منه ذلك، فان حكم هذا المفقود حكم غيره المتقدّم في المسألة (357).من کتاب المنهاج الجزء الثالث.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.