س1: هل يجوز للام المطلقة ان تسكن في بيت الاب المطلق دون رضاه؟ |
ج1: لا يجوز . |
س2: في فترة الخلاف وقبل الطلاق اذا كانت الزوجة لا تؤدي حقوق الزوج وتخرج دون اذنه فهل لها على الزوج اي حق مثل النفقة والسكن؟ |
ج2: لاتستحق النفقة ان نشزت من دون مبرر. |
س3: في فترة الخلاف وقبل الطلاق هل يجوز للزوجة ان تخرج من بيت زوجها دون اذن زوجها؟ |
ج3: لايجوز الا اذا كان بقاؤها في البيت موجبا لحرج شديد عليها. |
س4: في فترة الخلاف وقبل الطلاق هل يجوز لاحد ان يعين الزوجة على الخروج من بيت زوجها دون اذن الزوج ( كتوفير وسيلة النقل لهل)؟ |
ج4: يجوز لاحتمال المبرر. |
س5: ماحكم امرأة عمرها سبعون عاما وطلقها زوجها؟ |
ج5: لاعدة عليها اصلا. |
س6: هل يجوز عدم أخبار المطلقة المعتدة بانه قد تم ارجاعها بغرض تأديبها لفترة من الزمن؟ |
ج6: يجوز ولكن اذا ادعى الرجوع بعد العدة لا يقبل منه. |
س7: هل یسوغ ارتكاب الرجل للمحرمات كشرب الخمروالمقامرة والكذب والعمالة وممارسة الفواحش ونحو ذلك ـ للمراة ان تطالب بطلاق الحاكم؟ |
ج7: اذا كان الزوج مؤدیا لحقوق زوجته الشرعیة التي منها المعاشرة بالمعروف وغیرها فان ذلك في حدّ نفسه لا یسوغ المطالبة بالطلاق. |
س8: هل الامتناع عن المقاربة للزوجة لسفرطویل اولعله عدم ارادة الانجاب اوللانقطاع عن القدرة مع كون المراة شابة من مسوغات طلاق الحاكم لانها عدت كالمعلقة او لتحقق سوء العشرة في بعض الموارد؟ |
ج8: لابد من صدق هجره لزوجته بحیث تكون كالمعلقة سواء كان ذلك من جهة طول السفراوغیره ولایعد ترك المقاربة بمجرده سوء عشرةٍ ومنه یظهرانه لا یجوز المطالبة بالطلاق لمجرد فقدان القدرة علی المقاربة اذا لم یتمكن من العلاج، واما عدم ارادة الانجاب فلایصلح وجهاً للامتناع من المقاربة بعد تیسّر التفكیك بینهما. |
س9: لوامتنع من المجيء لدی الحاكم مكتفیاً بارسال كتاب او مهاتفة ونحو ذلك فهل یسوغ ذلك طلاق زوجته طلاق الحاكم ؟ |
ج9: في موارد تصدي الحاكم الشرعي للطلاق لا یعتبر حضور الزوج بل یكفي بلوغ امره الیه باي وسیلة كانت مع امتناع الزوج عن الطلاق بنفسه وتعذراجباره علیه. |
س10: لو تكررت اساءة العشرة مرارا مع الزوجة ویدعي الزوج بعدها انه راغب في الاصلاح فهل الكثرة كافیة لانتزاع عنوان سوء العشرة ام یلاحظ الاطمئنان في كل مورد بحسبه ؟ |
ج10: اذا احرزالحاكم الشرعي من جهة تكرارالانذار والتخلف من قبل الزوج ونحو ذلك انه لاجدوی من انذاره مرة اخری ولم یتیسراجباره علی المعاشرة بالمعروف بوسیلة اخری كان لها مطالبة الزوج بالطلاق فان امتنع منه ولم یمكن اجباره طلقها الحاكم الشرعي. |