س51: هل يحق للزوجة طلب الطلاق من الزوج المدمن؟ |
ج51: الزوجة لا يحق لها طلب الطلاق إذا كان الزوج ينفق عليها ويعاشرها بالمعروف. |
س52: زوجة تذكر بانها طلبت من زوجها بان یقول لها لفظ البذل ولكنها لا تذكر ان كانت اوضحت لها بان لفظ البذل ینهي زواج المتعة والرجل غیر ضلیع بالمسائل الفقهیة، ونطق الزوج حینها بلفظ البذل، فهل البذل صحیح ام لا؟ |
ج52: اذا قال لها بذلتك المدة او وهبتك المدة ولم یعلم انه عالم بالمعنی الاعم لایصح البذل. |
س53: اذا لم یكن الزوج مقتنعاً بصحة زواج المتعة ولا باستمراریته، لكن الزوجة طلبت منه ان یقول (و هبتك مدة المتعة) فوافق مع انه لایعلم بان الجملة ستنهي زواج المتعة لكن في نیته ان یقول الجملة لاسكاتها والتخلص من الحاحها ولیس الفراق لانه لا یعتقد بوجود الزواج، فهل البذل صحیح في هذه الحالة مع العلم بان المراة كانت علی صواب؟ |
ج53: لا یصح البذل ولكن اذا كان الزوج لا یقصد بالصیغة انشاء الزوجیة فالعقد من اصله باطل. |
س54: اذا طلبت المراة من زوجها ان یقوم بلفظ صیغة البذل مع العلم بان الرجل غیر ضلیع بالمسائل الفقهیة ولا یعلم ما یترتب علیه لفظ البذل، لكن المراة اوضحت له ان هناك مشكلة او موضوعاً معیناً وسیحل بان تلفظ الرجل بلفظ البذل فوافق الرجل وقال الجملة قاصداً حل المشكلة او الموضوع وان لم یكن یعلم بان الجملة تنهي زواج المتعة، فهل البذل صحیح ام لا؟ |
ج54: لا یترتب علیه شيء. |
س55: في جملة (لا یعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الاشهاد والخلو عن الحیض والنفاس وغیرهما) هل یشمل ذلك القصد في لفظ جملة البذل تتحقق بالقصد فقط ام یجب في القصد (بان یقصد الفراق حقیقة) او (قصد الفراق حقیقة بالصیغة) كما جاء في قصد الطلاق؟ |
ج55: یجب ان یقصد بالبذل انهاء العلاقة الزوجیة ایضاً. |
س56: في القصد عند القول ب "بان یقصد الفراق حقیقة" او "قصد الفراق حقیقة بالصیغة" فهل یعني ذلك انه لو تلفظ المطلق بلفظ الطلاق وهو قاصد لذلك ولكن في نیته شيء آخر عدا الفراق فالطلاق لا یصح؟ علماً بانه قصد التلفظ بالصیغة ولم یكن ذلك سهواً منه او لاجل التعلیم او التلقین او هزلاً او ایهاماً لاحد بوقوع الطلاق؟
ـ كما اتی في كتاب المسائل المنتخبة في باب الطلاق واحكامه "لا یصح طلاق المستمتع بها، بل فراقها یتحقق بانقضاء المدة او بذله لها، بان یقول الرجل: (وهبتك مدة المتعة) ولا یعتبر في صحة البذل الاشهاد، ولا خلوها من الحیض والنفاس"، واتی في كتاب منهاج الصالحین في باب الطلاق في شروط المطلقة، ان تكون زوجة دائمة فلا یصح طلاق المتمتع بها، بل فراقها یتحقق بانقضاء المدة او بذلها بان یقول الرجل: (و هبتك مدة المتعة) ولایعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الاشهاد والخلو عن الحیض والنفاس وغیرهما؟ |
ج56: اذا لم یقصد باللفظ انهاء الزوجیة وهو المراد بالفراق فلا یصح. |
س57: ما حكم من طلقت في طهر واقعها زوجها فیه وعندما سئلها المطلق اجابت بعدم المواقعة علماً انها كانت تتناول اقراص الحمل واعتدت وبقیت بعد العدة اشهر وتبین حالها بعدم الحمل ثم تزوجت وانجبت اطفال؟ |
ج57: الطلاق باطل والزواج الثاني باطل وهي علی ذمة الاول واذا كانت جاهلةفالاولاد اولادها الشرعیون وكذلك الزوج وعلیهما الانفصال والاحوط وجوباً ان لا یتزوجها ابداً. |
س58: ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟ |
ج58: إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة، ثمّ أجري العقد مبنيّا عليه،ثبت الخيار للمدلس عليه، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً المرض مع اعتقاد الزوج عدمه.
وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد، فللزوج السليم أن يطلق زوجته المصابة.
وأما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة - مثلاً أم لا؟
فيه وجهان، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا هجرها زوجها بالمرَّة فصارت كاملعقة، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما العدول عن الهجر أو الطلاق. |
س59: متى يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟ وهل يحق للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار ، أو تلك التي لا يُشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام ، أن تطلب الطلاق ، فتطلق؟ |
ج59: يحقّ لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي ، فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إياه بأحد الأمرين ، فيطلقها الحاكم عندئذ. والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي:
1. ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما إذا كان غير قادر على الإنفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها.
2. ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولا يعاشرها بالمعروف كما أمرالله تعالى به.
3. ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلقة ، لا هي ذات زوج ،ولا هي خَليّة.
وأما إذا كان لا يلبي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنه وإن كان الأحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة ، أو استجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنه لو لم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار. |
س60: تم الطلاق القانوني بين رجل وامرأة حسب القانون الغربي ، ولكن الرجل لا يوافق على إعطاء الحق الشرعي ، ولا ينفق على زوجته ، ويرفض الاستجابة للوساطات الشرعية ، فما هو موقف الزوجة ، علماً بأن صبرها على هذه الحالة موجب للحرج قطعاً؟ |
ج60: ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي أو وكيله ، فيبلِّغ الزوج بلزوم أحد الأمرين عليه : إما الإنفاق ، أو إجراء الطلاق الشرعي - ولو بتوكيل الغير فيه - فإن امتنع عنهما معاً ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله ، طلَّقها الحاكم أو وكيله. |