س61: هل یجوز الطلاق اذا لم تکن المطلقة طاهرة؟ |
ج61: لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس ، وتستثنى من ذلك موارد:
(الاول): ان لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.
(الثاني): ان تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فان لم يستبن حملها وطلقها زوجها ـ وهي حائض ـ ثم علم انها كانت حاملاً ـ وقتئذٍ ـ بطل طلاقها وان كان الاولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً.
(الثالث): ان يكون الزوج غائباً أو نحوه ، والمناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض ، فانه يصح منه طلاقها حينئذٍ وان صادف أيام حيضها ، ولكن مع توفر شرطين: (احدهما) ان لا يتيسر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمينان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الامارات الشرعية (ثانيهما) ان تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوباً واحوط منه مضي ثلاثة أشهر ، ولو طلقها ولم يتوفر الشرطان وصادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق.
وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها الا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر ، ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صح طلاقها بالشرطين المتقدمين.
وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث ـ وهي حائض ـ لم يجز الطلاق ، وان طلقها باعتقاد انها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق. |
س62: ما هي الشروط التي تعتبر في صحّة الطلاق؟ |
ج62: تعتبر في صحّة الطلاق عند الإمامية ولا تعتبر عند غيرهم ـ كلاً أو بعضاً ـ :
1 ـ أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.
2 ـ أن يكون منجّزاً غير معلّق على شيء.
3 ـ أن يكون باللفظ دون الكتابة.
4 ـ أن يكون عن اختيار لا عن إكراه.
5 ـ أن يكون بحضور شاهدين عدلين. |
س63: ما هو الطلاق السنّي؟ |
ج63: الطلاق السنّي بالمعنى الاَعم، وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو على قسمين: بائن ورجعي.
والاَوّل : ما ليس للزوج الرجوع الى المطلّقة بعده سواء أكانت لها عدّة ام لا.
والثاني : ما يكون للزوج الرجوع اليها في العدّة سواء رجع إليها أم لا، وسواء أكانت العدّة بالاقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل. وهناك قسم ثالث يسمى بـ(الطلاق العدّي) وهو مركب من القسمين الاَوّلين على ما سيأتي تفصيله. كما ان هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّي غير ما تقدم، احدهما: (الطلاق السنّي) في مقابل الطلاق العدّي ويراد به: ان يطلق الزوجة ثم يراجعها في العدّة من دون جماع. والثاني: (الطلاق السنّي بالمعنى الاَخص) ويقصد به ان يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتى تنقضي عدّتها ثم يتزوجها من جديد. |
س64: ما هو الطلاق البدعي؟ |
ج64: الطلاق البدعي، وهو: الطلاق غير الجامـع للشرائـط المتقدّمة كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك. والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلِّقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل، والطلاق المعلّق. وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة اشهر من انعزالها، والطلاق بلا اشهاد عدلين، وطلاق المكْرَّه وطلاق الثلاث وغير ذلك. والجميع باطل عند الاِماميّة ـ إلاّ طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه ـ ولكن غيرهم من اصحاب المذاهب الاِسلامية يرون صحتها كلاً أو بعضاً. |
س65: ما هو تعریفکم للمسترابة؟ |
ج65: المسترابة، اي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في امثالها، كما في ايام ارضاعها أو في اوائل بلوغها فانه إذا اراد تطليقها اعتزلها ثلاثة اشهر ثم طلقها فيصح طلاقها حينئذٍ وان كان في طهر المواقعة، واما ان طلقها قبل مضي المدة المذكورة فلا يقع الطلاق. |
س66: اذا طلق الانسان زوجته وخرجت من عدتها، فان امّها تبقی محرمة علیه، ولكن هل یحرم علیه النظر الی ام زوجته المطلقة الخارجة من العدة؟ |
ج66: لا. |
س67: اذا كان الزوج عنیناً ولم یتمكن من الدخول بزوجته وكانت الزوجة صغیرة السنّ لا تدرك مصلحتها جیداً فهل یجوز لولي امرها یطلب فسخ العقد او الطلاق؟ |
ج67: لیس له ذلك. |
س68: امرأه طلقت في احدی المحاکم وبحضور والدها ووکيل الزوج قبل سنة وامسکت عدة الطلاق هل الطلاق مجزي ام يتطلب الحضور امام الحاکم الشرعي واذا تطلب هل تقع عليها العدة ام لا؟ |
ج68: إذا أخبرها الزوج بأنها قد طلقت فهي مطلقة وکذا إذا لم يخبرها واحتملت إجراء صيغة الطلاق بحضور شاهدين عادلين من الشيعة. |
س69: اذا طلق الرجل زوجته فهل یجوز له المنع من لقاء الاولاد بامهم؟ |
ج69: لا یجوز للاب الاضرار بالام من حیث منعها من رؤیة اولادها، واذا كان الاولاد یتضررون من عدم اللقاء بامهم من حیث ارتباطهم العاطفي الشدید بها فلابد للاب ان یوفر لهم فرصة اللقاء بها. |
س70: لو ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر دون إيلاء ويمين فرفعت أمرها إلی الحاكم هل يجوز طلاقها؟ |
ج70: اذا تركها من دون مغاضبة اشترط في جريان ذلك عليه صدق الهجر بحيث تصير لاهي ذات زوج ولاهي مطلقة واما اذا تركها مغاضبة ففي جريان ما ذكر او الحاقه بالأولياء أشكال فلا يترك الاحتياط فيه. |