نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190582
الركن الاجتماعي > ركن المرأة > فتاوى النساء > الطلاق > الطلاق
مكان البحث كلمة البحث
س71:  هل يعتبر الزواج المؤقت بعد الطلاق وانتهاء العدة بأشر رجوعاً؟ وهل يستلزم النفقة؟
ج71:   ليس رجوعاً ولايستلزم النفقة.
س72:  في بعض الحالات تجري صیغة الطلاق جهة لا اثق بورعها، او اشك كل الشك بعدالة الشاهدین، او اصل الی مرحلة الیقین بعدم عدالتهما، فهل یجوز لي اجراء عقد التي طلقت (بعد عدتها) مع وجود الحالات الثلاثة المذكورة او وجود احداها؟
ج72:  مع الشك في عدالة الشاهدین او توفر سائر شروط الطلاق یكفي احتمال احرازها عند المطلق فیبنی علی صحة الطلاق، ما لم یثبت الخلاف ولایجب الفحص عن واقع الحال واما مع العلم بعدم عدالة الشاهدین او بطلان الطلاق من جهة اخری فلایجوز التصدی لاجراء العقد علی المراة.
س73:  تم الطلاق القانوني بین رجل وامراة حسب القانون الغربي ولكن الرجل لا یوافق علی الطلاق الشرعي ولا ینفق علی زوجته ویرفض الاستجابة للوساطات الشرعیة فما هو موقف الزوجة؟ علماً بان صبرها علی هده الحالة موجب للحرج قطعاً؟
ج73:   ترفع امرها الی الحاكم الشرعي او وكیله فیبلغ الزوج بلزوم احد الامرین علیه اما الانفاق او اجراء الطلاق الشرعي ـ ولو بتوكیل الغیر فیه ـ فان امتنع عنهما معاً ولم یمكن الانفاق علیها من ماله طلقها الحاكم او وكیله.
س74:  لو كان عقد الزواج قد جری علی الصیغة الشرعیة الصحیحة ولكن عند ایقاع الطلاق كان القائم بالایقاع لا یعرف الشاهدین هل هما عادلان ام لافما حكم هذا الطلاق؟
ج74:  العبرة في وقوع الطلاق بعدالة الشاهدین واقعاً فلو كانا عادلین واقعاً وقع الطلاق وان لم یعلم بعدالتهما الوكیل.
س75:   تزوج شخص امراة مطلقة ثم علم بعد ذلك ان طلاقها لم یجر بالصیغة الشرعیة ولكنه لم یتیقن بان عقد زواجها هل كان علی الصیغة الشرعیة او لا فما حكم زواج هذا الشخص وما هو تكلیفه وتكلیف المراة؟
ج75:  یحكم بصحة الزواج الاول وفساد الزواج الثاني مع الیقین بعدم توفر الشروط الشرعیة في الطلاق السابق علیه.
س76:  اذا اكره الزوج علی الطلاق، او هدد وخاف علی نفسه فطلق زوجته فهل طلاقه صحیح ام لا؟
ج76:  لا یصح الطلاق عن اكراه.
س77:  هل یجب علی الزوج الاشهاد اذا رجع بزوجته قولاً؟
ج77:  لایجب وان كان ذلك افضل.
س78:   اذا كانت الزوجة وكیلة عن زوجها في طلاق نفسها، فكیف تطلق نفسها؟ هل تقول بحضور الشاهدین العادلین، مثلاً (انا طالق) او (انا طالق من زوجي) او (انا طالق من فلان) او (طلقت نفسي من زوجي فلان) اما ماذا؟
ج78:  یكفي ان تنشأ الطلاق بلفظ (انا طالق) ولایصح بلفظ (طلقت نفسي).
س79:  هل یدخل الطلاق باذن الحاكم الشرعي ضمن وكالاتكم المذكور فیها الاذن بالتصدي للامور الحسبیة؟ وهل یحتاج طلاق الحاكم بالوكالة، الی تصریح لوكیلكم بجواز توكیله لغیره بایقاع الطلاق المذكور نیابة او وكالة عنه؟ وهل یجب علی الحاكم او وكیله اعلام الزوج برفع القضیة الیه قبل ایقاع الطلاق؟
ج79:  الاذن بالتصدي للامور الحسبیة لا یشمل طلاق زوجة الممتنع عن اداء حقوقها الزوجیة بل لابد مع طلب المراة الطلاق ان ترفع امرها الی الحاكم الشرعي فیتصل بالزوج لابلاغه بلزوم قیامه باحد الامرین اما الطلاق او اداء الحقوق الزوجیة فاذا رفض كلا الامرین ولم یكن اجباره طلقها الحاكم الشرعي مباشرة او بتوكیل غیره.
س80:  زوجي یسیئ معاملتي لأکثر من عشر سنین وقد سجن عندما کسر أنفي وطالبت بالطلاق وهو یرفض وأنا الان معلقة بأکثر من ثلاث سنوات فهل یصح لي أن أطالب بالخلع؟
ج80:   إذا کنت مستعدة للعیش معه إذا وافاك حقوقك الواجبة علیه والتزم بعدم التجاوز وحسن السلوك وترك الضرب والأذی والمشاکسة فابلغي من یحمل وکالة خطیة عندکم لیبلغه من قبلنا بأنه إما أن یرجع زوجته قائماً بحقوقها الواجبة کاملاً مبتداً کل البعد عن هذه الاسالیب التعسفیة والضرب والشتم واما أن یطلق ثم یبلغنا جوابه حرفیاً لیتسنی لنا اتخاذ الاجراء اللازم إن طالبت بالطلاق.
الصفحة: السابق .. 5 - 6 - 7 - 8 - 9
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.