س1: اذا تطلق الزوجان طلاق رجعي فما هي حقوق كل منهما على الاخر بعد ايقاع الطلاق؟ |
ج1: تستحق النفقة اذا لم تكن ناشزة. |
س2: بعد أن صدق القاضي على الطلاق وبوجود محامي مطلقتي أمرالقاضي بدفع ما يسمى بالطلاق التعسفي في القانون وحسب ماذكر لي القاضي فهو عبارة عن نفقة للزوجة المطلقة لمدة (24) شهرا، السؤال هو ماحكم المال المأخوذ مني بهذه الطريقة؟ |
ج2: اذا كان الطلاق رجعيا فهي تستحق النفقة الى نهاية العدة وهي تنتهي برؤية الحيض الثالث ولا تستحق شيئا بعدها. |
س3: انا مطلقة وزوجي یرید ارجاعي بدون شیخ هل هذا صحیح یجوز ام لا؟ |
ج3: نعم یجوز له الرجوع ما دمت في العدة اذا كان الطلاق رجعیا ولا حاجة الی مراجعة العالم. |
س4: شخص متزوج طلق زوجته طلاق رجعي ثم عقد علی اختها وتزوجها ودخل علیها ثم مكث فترة من الزمن بحدود خمسة عشر یوماً ثم طلق الزوجة الثانیة ، واراد الرجوع لزوجته الاولی هل یجوز هذا ؟ اي قبل انتهاء العدة وباي طریقة یمكن الرجوع لزوجته الاولی؟ هل بعقد زواج جدید ام ماذا؟ |
ج4: اذاعقد علی اختها بعد انتهاء العدة فعقده صحیح وان كان اثناء عدة الاولی فعقد الاخت باطل و ما حدث بینهما ان كان جهلاً یعتبر وطء شبهة وعلیها العدة ایضاً ولكنه لا یمنع من الرجوع الی الاولی ان كانت العدة باقیة وان انتهت العدة عقد علیها وان كان الدخول مع العلم بالبطلان فهو زنا ولا عدة له ویجوز الرجوع ایضاً. |
س5: اذا طلقت الزوجة طلاقا رجعیا وذلك عن طریق قاضي المحكمة الشیعیة وقام الزوج بمجامعتها اثناء فترة العدة واتضح للزوج فیما بعد بان الطلاق الذي اجراه القاضي كان طلاقاً بائنا ـ فما حكم هذا الجماع ـ وهل یكون القاضي ماثوما لتغیره صیغة الطلاق من رجعي الی بائن دون اخبار الزوج بذلك لاخذ الزوج الحیطة والحذر.
ـ هل یكون الزوج ماثوما ـ اذا اكتفی القاضي باخبار الزوجة فقط بان الطلاق المجري هو طلاق بائن وقبلت بالجماع فهل تكون ماثومة؟ |
ج5: اذا خالف القاضي ما وكله فیه الزوج فالطلاق باطل وكیف یمكن ان یكون الطلاق بائنا اذا لیس له مورد الا الخلع وهو یتوقف علی معاملة بین الزوجین بالبذل من الزوجة وقبول من الزوج. |
س6: ما هو تعريفكم للطلاق الرجعي؟ |
ج6: عبارة عن رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها الى نكاحها السابق وتتحقق بشروط يمكنكم مراجعة المسائل المنتخبة ص 424. |
س7: هل يعتبر الاشهاد في الرجعة، وهل يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها؟ |
ج7: لا يعتبر الاشهاد وان كان أفضل، وكما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، وعليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطلاع احد صحت الرجعة وعادت المرأة الى نكاحها السابق. |
س8: اين تعتبر المطلقة طلاقاً رجعياً؟ |
ج8: اذا كانت مدخولاً بها ولم تبلغ سن اليأس ولم يكن الطلاق خلعياً أومداراة. |
س9: المرأة المطلّقة رجعياً هل يجوز طلاقها في العدّة خلعاً إذا بذلت؟ |
ج9: لا يصحّ طلاقها قبل أن يرجع الزوج. |
س10: ما هو المقصود بالرجعة في العدة؟ |
ج10: الرجعة هي صدور عمل من الزوج قبل مضي العدّة يعدّ ـ حقيقة أو حكماً ـ رجوعاً منه عمّا اوقعه من الطلاق فيمنع من تأثيره في تحقق البينونة بإنقضاء العدّة، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها. |