س11: طلقت زوجتي طلاقاً رجعياً وقد اتفقنا علی ان اعطيها مهرها الحاضر وتتنازل عن مهرها المؤجل وبرضاها فهل في ذلك اشکال شرعي بالنسبة لي؟ |
ج11: لامانع. |
س12: هل بقاء المطلقة في بيت زوجها بعد طلاقها وبعد انتهاء عدتها ولمده طويلة دون عمل أي فعل اوقول بنية الرجوع... هل يعتبر رجعة؟ |
ج12: البقاء لايعتبر رجوعاً حتی لو کانت في العدة اما بعدها فلا يمکن الرجوع مطلقاً. |
س13: تنازلت الزوجة عن مهرها لدی وقوع الطلاق الرجعي ولیس بصیغة المخالفة، فهل یجوز لها الرجوع عن التنازل المذكور وبالتالي هل یجب علی المطلق ان یدفع لها ما سبق وتنازلت عنه؟ |
ج13: لیس لها الرجوع اذا كان المهر دیناً في ذمة الزوج او كان عینا ً وهبتها له مشروطاً بالطلاق. |
س14: لو اشترطت الزوجة في ضمن عقد الزواج او في ضمن عقد لازم ان تكون وكیلة عن زوجها في طلاق نفسها واجرت الطلاق رجعیاً فارجعها الزوج في العدة هل یبقی لها حق طلاق نفسها اي هل ینتهي مفعول الشرط بالطلاق ام یعود بالرجوع؟ |
ج14: ینتهي مفعول الشرط في مفروض السوال الا مع ظهوره بمقتضی القرائن الحالیة او المقالیة في توسعة دائرة الوكالة الممنوحة للزوجة بان وكلها الزوج في الطلاق الی حین حصول البینونة ولو بتكراره مرتین او ثلاث مرات اذا دعت الحاجة الی ذلك، واما مع عدم ظهور الشرط في التوسعة المذكورة وكون مفاده مجرد وكالتها في مسمی الطلاق ـ وانما اشترطت الوكالة فیه لجهلها بثبوت حق الرجوع للزوج في العدة او لتخلیها عدم رجوعه الیها ولو من جهة امكان اخفاء الطلاق عنه ونحو ذلك ـ فلیس لها تكرار الطلاق اذا اتفق رجوع الزوج اثناء العدة. |
س15: في المطلقة ثلاثاً لو نكحها محللّ بنیة التحلیل لزوجها فقط ونكحها نكاحاً صحیحاً بوطء في القبل، ولكن النیة عندها وعنده مبیتة بالطلاق قبل الزواج فهل یصح لها الرجوع الی الزوج الاول بعد طلاقها من المحلل؟ وهل عمل المحلل هذا صحیح؟ وهل یلقه اثم في ذلك؟ |
ج15: یصح ذلك ولا اثم علی المحلل. |
س16: هل یجب علی الزوج المطلق زوجته طلاقاً رجعیاً ان یبلغ زوجته بانه رجع بها قولاً خلال فترة العدّة؟ |
ج16: لایجب علیه ابلاغها بذلك وصحة الرجوع غیر متوقفة علیه. |
س17: اذا طلق الرجل زوجته وکانت حامل وبعد الحمل باسبوع ارجعها باعتقاده ان الرجعة جائزة وبقیت معه شهور ما الحکم هنا، قیل لنا وطیء شبهة، هل یصح الرجوع الیها؟ |
ج17: وطئ شبهة ویجوز له العقد علیها. |
س18: اذا كانت المراة مطلقة وهي في العدة الرجعیة، او في عدة الطلاق البائن او كانت في عدة الوفاة، فهل یجوز اخذ الوعد منها او من ولیها لو من احد اقربائها كامها او اخیها علی الزواج منها بعد خروجها من عدتها؟ |
ج18: یجوز فیما عدا المواعدة مع المطلقة الرجعیة مع عدم الامن من كونها سببا ً في نشوزها علی زوجها بل مطلقاً علی الاحوط لزوماً. |
س19: هل يعتبر الزواج المؤقت بعد الطلاق وانتهاء العدة بأشعر رجوعاً؟ وهل يستلزم النفقة؟ |
ج19: ليس رجوعاً ولايستلزم النفقة. |
س20: هل بقاء المطلقة في بيت زوجها بعد طلاقها وبعد انتهاء عدتها ولمدة طويلة دون عمل أي فعل اوقول بنية الرجوع... هل يعتبر رجعة؟ علماً أنها کانت تلبس الحجاب أمام زوجها... وان بقائها کان برغبتها واصرارها ولعدم المساس بمشاعرها کونها علویة... |
ج20: البقاء لايعتبر رجوعاً حتی لو کانت في العدة اما بعدها فلا يمکن الرجوع مطلقاً. |