س1: ما هو تعریفکم للمصاهرة؟ |
ج1: المصاهرة علاقة بين احد الزوجين مع اقرباء الاخر موجبة لحرمة النكاح اما عيناً أو جمعاً. |
س2: هل تحرم المراة علی الرجل مؤبداً في اللعان؟ |
ج2: إذا تلاعن الزوجان امام الحاكم الشرعي ـ بالشروط الآتية في كتاب اللعان ـ انفصلا وحرمت المرأة على الرجل مؤبداً. |
س3: هل یجوز الجمع في النکاح بین الاختین النسبیتین ام الرضاعیتین؟ |
ج3: لا يجوز الجمع في النكاح بين الاختين نسبيتين كانتا ام رضاعيتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف، فلو تزوج باحدى الاختين ثم تزوج بالاخرى بطل العقد الثاني دون الاول، سواء دخل بالاولى أم لا، ولو اقترن عقدهما ـ بان تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على احداهما ووكيله على الاخرى في زمان واحد مثلاً ـ بطلا معاً. |
س4: هل تحرم بنت الخالة اذا زنی الولد بخالته؟ |
ج4: إذا زنى بخالته أو عمته قبل ان يعقد على بنتها حرمت عليه البنت على الاحوط لزوماً، ولو زنى بامرأة اجنبية فالاحوط الاولى ان لا يتزوج بنتها. |
س5: هل تحرم علی الاب زوجة الابن؟ |
ج5: تحرم على الاب زوجة ابنه، وعلى الجد ـ لاب كان أم لاُم ـ زوجة حفيده وسبطه وان نزل حرمة دائمية، سواء أكان النكاح دواماً أم انقطاعاً، وسواء دخل الابن أو الحفيد أو السبط بزوجته أم لا، وسواء أكانوا نسبيين أم رضاعيين. |
س6: هل تحرم زوجة الاب علی الابن حرمة دائمیة؟ |
ج6: تحرم على الابن زوجة ابيه وجده وان علا ـ لاب كان أم لاُم ـ حرمة دائمية، سواء أكان الزواج دائمياً ام منقطعاً، وسواء دخل الاب أو الجد بزوجته ام لا، وسواء أكانا نسبيين أم رضاعيين. |