س1: ماهو حكم صوم المرضع ؟ |
ج1: المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر علی نفسها ، أو علی الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب کما مر في المسألة السابقة ـ وعليها القضاء والتکفير عن کل يوم بمد، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك علی ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم يکن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلّا لا يجز لها الافطار .
ويکفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الکيلو غرام تقريباً، والأولی ان يکون من الحنطة ، اودقيقها وإن کان يجزي مطلق الطعام حتی الخبز . |
س2: زوجتي مرضع لطفل عمره شهرين وهي صائمة فهل يجب عليها الافطار؟ |
ج2: اذا خافت الضررعلى جنينها جازالافطار وتفدي عن كل يوم 750 غراما حنطة اوخبز وتقضيه بعد ذلك والاحوط الاقتصارعلى ما اذا انحصر الارضاع بها . |
س3: هل يجب على المرضعة صيام شهر رمضان باكمله واذا لم تستطيع فما هو الحكم الشرعي عليها ؟ |
ج3: يجب عليها الصيام فان نقص الحليب اكملته بالرضاع الاصطناعي فان لم يمكن كما لو كان يضر الطفل جاز لها الافطار وعليها الفدية اطعام مسكين واحد مع القضاء . |
س4: ما حکم المرضع القلیلة اللبن في الصوم؟ |
ج4: المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة ـ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد ، ولا فرق في المرضع بين الأُم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلاّ لم يجز لها الافطار. |
س5: في حالة کوني مرضعة ولم اتمکن من اداء فريضة الصوم لان حالتي الصحيحة منعتني من ذلك فهل يجوز لي قضاء الصوم او دفع کفارة وکيف؟ |
ج5: يجب القضاء وتجب الفدية ویکفي اطعام مسکين واحد 750غراماً حنطة. |