س1: طفل رضع من امراة مرضع لمدة 20 يوما متواصلات، بالمشاركة بينه وبين ابنة المرأة المرضعة هل يحرم كل من الطفل الراضع وابنة المرضع على بعضهما ؟ هل يحرم كل من الطفل الراضع وبنات المرأة المرضع (اللواتي لم يشتركن معه في الرضاع)على بعضهم؟ |
ج1: اذا لم يرضع بين الرضعات من امراة اخرى فقد حصل الرضاع الموجب لانتشار الحرمة ويعتبر الطفل ولدا للمراة ولزوجها صاحب اللبن وكل اولادهما اخوة واخوات له واخوانهما اعمامه واخواله واخواتهما عماته وخالاته وهكذا. |
س2: ارتضعت ، وأنا طفل من لبن امرأة لمدة شهرواحد، ومرَة واحدة في اليوم، على أنَها أرتضعتني من ثديها بصورة مباشرة لمدة أسبوع واحد، وما بعده كانت تحلبه في قدح، ومن ثم تسكبه في قنينة الرضاعة وتسقيني إياه. والآن أصبحت شاباً وأريد الذهاب إلى تلك المرأة لخطبة ابنتها، فما حكم زواجنا؟ |
ج2: اذا ارتضعت من ثديها يوما كاملا (24 ساعة) رضاعا مشبعا لم تتناول بينها اكلا او شربا فانت اخوها وكذلك اذا ارتضعت خمس عشرة رضعة كاملة ولو خلال ايام بشرط ان لايكون بينها رضاع من امراة اخرى لا من الام ولا من غيرها. |
س3: اذا ارضعت الجدة ابن بنتها مع نفس الوقت الولد یرضع من صدر امه اي في نفس الوقت یرضع مع الاثنین مع الام وكذلك الجدة فهل یجوز للولد ان يتزوج من بنت خاله الذي یرید الزواج منها وكذلك الجدة قد توفت والان هم متزوجون هل یصح هذا ام لا؟ |
ج3: یشترط في الرضاع الموجب للحرمة ان یكون اما خمسة عشر رضعة كاملة لا یرتضع الرضیع بینها من مرضعة اخری واما یرتضع منها 24 ساعة لا یتناول بینها طعاماً ولارضاعا ولایبقی جائعا فان حدث ذلك فبنت الخال تحرم علیه ولا تحرم مع الشك في تحقق الشروط، و ینبغي ان یعلم ان ارضاع الجدة لابن بنتها یوجب بطلان زواج امه من ابیه ایضاً. |
س4: أنا متزوجة وعندي بنت أريد أن أعرف ما هو حكم إرضاعها وأنا جنب هل هو جائز أم مكروه ؟ |
ج4: جائزولم يثبت كراهته . |
س5: ما هو العمر الذي يحرم فيه الرضاعة للطفل ؟ |
ج5: لايحرم وان كان لاينبغي إرضاعه بعد الحولين . |
س6: هل یجوز للأم أن ترضع ابنها وهي علی جنابة جاهلة الحکم؟ |
ج6: یجوز. |
س7: ما حكم لإفطام الطفل قبل حلول عامه الثاني دون أن تكون والدته حامل ؟ |
ج7: يجوز . |
س8: هل يجوز للمرأة إرضاع طفلها أمام الرجال الاجانب في حال عدم وجود مكان منزوي ؟ |
ج8: يجوز مع الستر . |
س9: هل يجوز للجدة إرضاع الحفيد ؟
- هل يجوز للاخت إرضاع الأخ ؟
- هل يجوز للزوجة أخذ الأجر على إرضاع الأولاد ؟ |
ج9: - يجوز ولكن إذا كان الحفيد لبنتها حرمت البنت على زوجها .
- يجوز .
- يجوز . |
س10: من المعروف أن الطفل إذا رضعته إمرأة 15 رضعة شابعاً فيها فيكون أخ لبناتها وأولادها أوالذي رضع معاه في الحال؟
إذا رضعته مع بنت واحدة هل هو أخ لهذه البنت أوأخوانها كلهم ولم يشترط 15 رضعة فمثلاً أربع رضعات فقط؟ |
ج10: يكون أخاٌّ لبنات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات بلا واسطة اومع الواسطة. |