|
الركن الاجتماعي > ركن المرأة > فتاوى النساء > الحمل > الحمل وموانع الحمل |
س21: هل يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ؟ |
ج21: يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدّم ، ولكن إذا توقف وضعه في الرحم على ان يباشر ذلك غير الزوج كالطبيبة وتنظر أو تلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة كما إذا كان الحمل مضراً بالمرأة أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادة ولم يكن يتيسّر لها المنع منه ببعض طرقه الاخرى أو كانت ضررية أو حرجية عليها كذلك.
هذا إذا لم يثبت لها أنّ استعمال اللولب يستتبع تلف البويضة بعد تخصيبها ، وإلاّ فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً . |
|
|
|
|
|