س11: شخص اخذ منه مني لزرعه في رحم زوجته واتفاقاً توفی الزوج وبعد وفاته زرع المني في رحم الزوجة (المتوفی زوجها) وولد لها ولد فكیف الحكم بالنسبة للولد والمیراث؟ |
ج11: الولد یلحق بالزوج صاحب المني لكنه في مفروض السوال لا یرث منه. |
س12: انا وزوجتي لم نرزق بالاولاد ولقد حاولنا جمیع الوسائل حتی توصلنا الی اخر الطریق ان زوجتي لاتقدر علی حمل النطفة بعد التلقیح الصناعي في رحمها لسبب لایعلمه الا الله العزیز الكریم ولقد اقترح علي الطبیب ان یاخذ مني الحیوان المنوي ویلقحوا البویضة من زوجتي ویضعوه بعد التلقیح في رحم امراة اخری كي تحمل النطفة الی حین الولادة؟
سیدي المعظم ما هو حكمكم في هذه المسالة هل الولد لصاحبة البویضة ام الولد لصاحبة الحمل وهل یجوز ان نقوم بهذه العملیة ام لا فارجوا منك سیدي الجواب عن هذه المسالة وراي الشرع وحكمه فیها؟ |
ج12: هذه العملیة لها عدة جوانب:
1 ـ ذات العملیة اي تلقیح بویضة الزوجة بحویمن الزوج خارج الرحم ثم زرعها في رحم امراة اخری، وهذا الجانب خال عن الاشكال بالنسبة الی الزوجین وكذلك لا مانع منه بالنسبة الی المراة الاجنبیة علی اشكال لاینبغي معه ترك الاحتیاط.
2 ـ مقدمات العملیة ومقارناتها الخارجیة فانها تستدعي في العادة ارتكاب بعض لا ما لایجوز ارتكابه في حال الاختیار كاخراج المني بالدلك بالید ونحوها، او كشف المراة فرجها للطبیب او الطبیبة لالتقاط البویضة او لزرعها بعد التخصیب، ولا تنتفي الحرمة عن الامور المذكورة وما شابهها الا بانطباق احد العناوین العذریة كالاضطرار والحرج الشدید كما اذا كان عدم الانجاب یؤدي الی الاصابة بمرض او قلق نفسي شدید لایتحمل عادة.
3 ـ تشخیص الام النسبیة للمولود فان فیه احتمالین : احدهما كونها صاحبة البویضة التي كان اصله منها والثاني كونها صاحبة الرحم الذي نما فیه، والاحتمال الاول وان كان هو الاقرب في النظر الا انه لم تترجح عندنا بصورة واضحة ومن هنا فلا یترك مراعاة الاحتیاط فیما یترتب علی البنوة والامومة النسبیتین من الاحكام بالنسبة الی المراتین. |
س13: هل یجوز وضع منيّ الرجل وبویضة امراة في رحم امراة اخری؟ |
ج13: اذا لم یكن الرجل زوجاً للمراة الثانیة لم یجز لها ادخال ماءه في فرجها. |
س14: اذا كان انسان عقیماً واعطاه الطبیب حقنة في ظهره تحمل مادة منویة ثم اتصل بزوجته وحملت، هل یلحق به الولد، وهل تجوز هذه العملیة؟ |
ج14: هذا مجرد فرض لا واقع له، ولكن علی تقدیر تحققه فالوالد محلق بصاحب الحویمن، المنوي ولایجوز ادخال مني غیر الزوج في رحم المراة بایة طریقة كانت. |
س15: هل يجوز أخذ البويضة من محارم الزوجة أو الزوج کالام ووضعها في رحم الزوجة بعد تلقيحها بنطفة الزوج؟ |
ج15: لامانع منه لولا المقارنات المحرمة کالکشف والاستمناء ولاتحلّ إلا إذا کان عدم الانجاب يوجب قلقاً شديداً يقع في حرج شديد من تحمله. |
س16: هل يجوز التلقيح الصناعي لزوجين يعانون في التاخر في الانجاب بحيث ياخذ السائل المنوي ثم يوضع بواسطة ابرة في رحم الزوجة فهل في هذا اشكال شرعي ؟ |
ج16: يجوز تلقيح المراة صناعياً بمنّي زوجها مادام حياً ولا يجوز ذلك بعد وفاته – على الاحوط لزوماً – وحكم الولد المولود بهذه الطريقة حكم سائر اولادهما بلا فرق اصلاً إلاّ اذا كان التلقيح بعد وفاة الزوج فانه لايرث منه في هذه الصورة وان كان منتسباً اليه ثم انه لا يجوز ان يكون المباشر لعملية التلقيح الصناعي غير الزوج اذا توقفت على كشف المراة عورتها للطبيبة – مثلاً – لتنظر اليها او لتلمسها من غير حائل نعم اذا لم يكن يتيسر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الانجاب حرجيأ عليها بحّد لايتحمل عادة جاز لها ذلك . |
س17: هل يجوز التلقيح الصناعي بمنيّ غير الزوج؟ |
ج17: لا يجوز تلقيح المرأة بمنيّ غير الزوج، سواء أكانت ذات زوج أم لا ورضي الزوج والزوجة بذلك أم لا، وكان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره. |
س18: هل يجب أن يكون الزوج المباشر لعملية التلقيح الصناعي؟ |
ج18: لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج اذا توقفت على كشف المرأة عورتها للطبيبة مثلاً لتنظر اليها أو لتلمسها من غير حائل، نعم اذا كان لم يكن يتيسر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الانجاب حرجياً عليها بحد لا يتحمّل عادة جاز لها ذلك. |
س19: اذا انجب طفل بعملية اطفال الأنابيب وأكتشف أنه تم اختلاط النسب من غير علم الزوجين؟ سواء كان من ناحية الحيوانات المنوية لرجل أو بويضات المرأة وما حكم الشرع في هذه الحالة ؟ والی من ينسب الطفل؟ |
ج19: ينسب الی صاحب المني واما بالنسبة الى الأم ففي كون أم الولد صاحبة البويضة أومن ولدته اشكال فلا يترك مراعاة الأحتياط وان كانت التي ولدته محرما ً للولد. |
س20: هل يجوز للمرأة أن تلجأ الى التلقيح الصناعي بمني الزوج بعد وقوع الطلاق؟ اذا كان الجواب نعم فهل هناك فرق بين أن يتم أثناء العدة أوبعدها؟ |
ج20: لا يجوز بعد العدة الا اذا تمّ اللقاح في انبوب الاختبار وكذا في أثناء العدّة اذا كانت عدّة طلاق بائن. |