نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190528
الركن الاجتماعي > ركن المرأة > فتاوى النساء > الحمل > الإجهاض
مكان البحث كلمة البحث
س11:  ما حكم اسقاط المرأة جنينها اذا علمت انه مشوّه ؟
ج11:  مجرد ذلك لا يبرر الاسقاط نعم اذا كانت الأم تقع في حرج من استمرار وجوده ولو لأجل ما تتحمله في سبيل الحفاظ عليه وتربيته بعد الولادة جاز قبل ولوج الروح فيه لا بعده على الاحوط لزوماً .
س12:   اذا اخبر الطبیب بان الجنین سیكون ناقصاً عقلاً اواعمی اواصم اواخرس اومشوّه فهل یجوز اسقاطه ؟
ج12:  لا یجوز وما ذكر لا یبرره .
س13:  ماحكم الإجهاض إن كان الاستمرار في الحمل يمثل خطراً على صحة الأم ويمكن أن يؤدي الى الوفاة نظراً للضعف الشديد لحالتها الصحية ؟
ج13:  لايجوز إسقاط الحمل وإن كان بويضة مخصبة بالحُوَيمِن إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده أوكان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة فإنه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه مالم تلِجه الروح وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاَ وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو لغيره من ورثته وإن أسقطه الأب فعليه ديته لأمه وإن أسقطه غيرهما ـ كالطبيبة ـ لزمتها الدية لهما. 
ويكفي دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع ( خمسة آلاف ومائتين وخمسين ) مثقالاً من الفضة إن كان ذكراً ونصف ذلك إن كان أنثى سواء أكان موته بعد خروجه حياً أم في بطن أمه ـ على الأحوط لزوماً ـ ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضة إن كان نطفة ، ومائتان وعشرة مثاقيل إن كان علقة ، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن كان مضغة ، وأربعمائة وعشرين مثقالاً إن كان قد نبتت له العظام ، وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تام الأعضاء والجوارح ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ـ على الأحوط لزوماً.
س14:  امرأة حملت من زنا فذهبت الى طبيبة مختصة فاسقطت جنينها فهل الدية على الام ام على الطبيبة ؟
ج14:   الدية على الطبيبة المباشرة للاسقاط لاعلى الام.
س15:  هل يعتبر الاجهاض قتل عمد فهل عليه كفارة ؟
ج15:  ليس فيه كفارة وفيه الدية علی المباشر للاسقاط.
س16:  هل يحل للمرأة الحامل والمرضع أن تتعمّد إنزال حملها بمخالفة أمر الطبيب المختص ؟ وذلك لتكمل إرضاع الطفل الأول حتی الفطام الطبيعي ؟
ج16:   لایجوز.
س17:  ما حکم من تزوج امراة مطلقة قبل انتهاء عدّتها بشهر ودخل بها وحملت منه، فما هو حکم هذا الزواج، وما هو الحکم في اجهاض الجنين؟
ج17:   محرّم عليه مؤبداً علی الاحوط اذاکان الزواج في العدة الرجعية من الغير کما يحرم الاجهاض وتترتب عليه الدية باختلاف مراحل النمو. 
نعم اذا کان بقاء الحمل في رحم الام حرجياً عليها اوكان يسبب لها ضرر فيجوز لها اسقاطه مالم تلجه الروح وعلی اي حال فالمباشر للاسقاط يضمن الدية.
س18:  متى یبعث الروح في الجنين؟ وهل لذلك علاقة بحلية أو حرمة الإجهاض؟ كأن يكون الإجهاض حراماً فقط بعد بعث الروح في الجنين؟
ج18:   إذا امكن معرفة ذلك بفضل الوسائل الحديثة قبل ظهور الحركة المعهودة فيها وإلا فبالحركة المذكورة .وفي حالات تضرر الام او وقوعها في الحرج الشديد من بقاء الجنين يجوز لها اسقاطه قبل ولوج الروح فيه ولا يجوز بعد الولوج حتى في الحالتين المذكورتين على الأحوط.
س19:   هل يجوز للمرأة الحامل عمل فحص لمعرفة اذا كان الجنين مصاب بالسكر وإذا ثبتت النتيجة أنه مصاب بالسكر هل يجوز إسقاط الجنين قبل تكوين الجنين أو بعده؟
ج19:  إذا كان يستلزم النظر او اللمس المحرمين فلا يجوز، وإذا كانت تقع في حرج من بقاء الجنين المذكور ولو بعد ولادته جاز الاسقاط قبل ولوج الروح فيه واما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز على الأحوط وجوباً. 
س20:  امراة حامل وعمر حملها خمسة عشر يوماً، وهي ام لطفلين، ومنذ حملها الاخير وهي في حالة نفسية سيئة، وترغب في اسقاط الجنين فهل يجوز لها ان تقوم بالاسقاط؟
ج20:  اذا كان في استمرار بقاءه في الرحم ضرر عليها جاز الاسقاط وعلی مباشر الاسقاط الدية لوالديه ولهما العفوعنه واذا باشرته الام بشرب دواء اوحمل ثقيل فعليها الدية لابيه وله العفوعنها.
الصفحة: 1 - 2 - 3
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.