س11: هل يجوز صيام المرأة الحامل وهي في الشهور الاخيرة من الحمل ؟ علماً أنها لا تعاني من ضعف في حال صيامها ؟ |
ج11: لا مانع منه إذا لم تشعر بضرر بليغ أو خطر على نفسها أو جنينها ولم يحذرها الاطباء من ذلك . |
س12: هل يجوز للحامل أو المرضع التي يضر الصوم بها وبحملها أن تخرج الفدية فوراً قبل شهر رمضان؟ |
ج12: لا يجزي اخراجها إلا بعد استمرار الحمل وبعد اليوم الذي افطرت فيه. |
س13: ما حكم المرآة الحامل التي لم تصم شهر رمضان بسبب ضعف البدن ونصيحة الطبيب بعدم الصوم علماً انها كانت في الشهر الرابع ولم تصم لحد الآن ، وما هوالحكم ان جاء شهر رمضان الآتي ولم تصم حيث انها ستكون مرضع خلال الشهر القادم؟ |
ج13: يجب عليها القضاء اذا تمكنّت وكذا يجب عليها الكفارة باعطاء 750 غراماً من الحنطة اوالخبز ونحوهما للفقير عن كل يوم . |
س14: 1 ـ بالنسبة للمرأة الحامل اذا کان جنينها يتضرر بالصوم ، فما حکمها ؟
2 ـ وکذا بالنسبة للمرأة المرضعة اذا کان الصيام يسبب قلة في حليبها فيتضرر بذلك الرضيع فما الحکم ؟ |
ج14: الحامل المقرب إذا خافت الضرر علی نفسها ، أو علی جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب کما إذا کان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وتُکفّر عن کل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً .
والمرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر علی نفسها ، أو علی الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب کما مر في المسألة السابقة ـ وعليها القضاء والتکفير عن کل يوم بمد، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك علی ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم يکن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلّا لا يجز لها الافطار .
ويکفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الکيلو غرام تقريباً، والأولی ان يکون من الحنطة ، اودقيقها وإن کان يجزي مطلق الطعام حتی الخبز . |
س15: ما حکم الحامل المقرب في الصوم؟ |
ج15: الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وتُكفِّر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً. |