س1: هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟ |
ج1: یجوز والاحوط استحباباً تركه. |
س2: ورد في رسالتكم العملیة المسالة التالیة:"اذا زنا بذات بعل حرمت علیه ابداً علی الاحوط"
1- ما نوع الاحتیاط الوارد في المسالة؟ هل هو احتیاط وجوبي ام استحبابي؟
2ـ ماحكم من تزوج من امراة بعد طلاقها من زوجها الاول علماً انه كان قد زنی بها (وقت ظلالهما) وهي تحت زوجها الاول؟ وما حكم الاطفال نتاج الزواج الثاني؟ |
ج2: 1ـ احتیاط وجوبي.
2ـ الاحوط وجوباً الانفصال والاولاد اولادهما شرعاً ویمكنها البقاء بالرجوع الی غیر سماحة السید مع رعایة الاعلم فالاعلم فهذا هو الحل في موارد الاحتیاط. |
س3: هل يصح الزواج بالمرأة التي زنيت بها من قبل ؟ |
ج3: إذا لم تكن حين الزنا زوجة للغير أو في عدة الغير فيصح بلا إشكال . |
س4: ما المقصود بالزنا ؟ |
ج4: الزنا يتحقق بإيلاج الذكر في عضو المرأة بدون عقد صحیح شرعي. |
س5: ما حكم من زنا بخادمته وحملت منه وهي مطلقة ثم سافرت قبل الولادة ؟ |
ج5: فعل حراماً والولد ولده وان لم يكن بينهما ارث. |
س6: ما هو تعريفكم للفتاة المشهورة بالزنا ؟ |
ج6: هي التي تعلن استعدادها للزنا في أي وقت . |
س7: هل يجوز العقد على الفتاة المشهورة بالزنا ؟ |
ج7: لايجوز العقد عليها على الاحوط الا بعد توبتها . |
س8: ترد في الرسائل العملية أحياناً عبارة (الزانية المشهورة بالزنى) فما معناها؟ |
ج8: معناها أنها عرفت بين الناس بممارستها للزنى. |
س9: اذا كان الانسان متزوجاً ثم زنی ـ والعیاذ الله ـ باخت زوجته، قبل الدخول بزوجته او بعد الدخول بها، فهل تحرم علیه زوجته؟ |
ج9: الزنا الطارئ علی العقد لا يوجب التحريم حتی اذا کان قبل الدخول بالزوجة. |
س10: لو زنی الاب او الابن بامراة هل تحرم علی الاخر؟ |
ج10: لا تحرم وان كانت رعایة الاحتیاط اولی. |