س1: حامل في الشهر الأول وجميع نتائج نلاحظ بعض الأحيان دم بني حين المسح بمنديل وفي المرة الأخيرة نزل دم خفيف وحين المسح أيضا بمنديل نلاحظ دم بني فاتح ونحن متأكدين أنه ليس دم حيض أو نفاس أو إستحاضة؟
هل يترتب علی الزوجة الطهارة سواء كان غسل أو وضوء؟
هل صلاتها وصيامها صحيح؟
هل يمكن للرجل جماع زوجته في هذه الحالة؟ |
ج1: اذا كان الدم المذكور لا يستمر ثلاثة أيام متصلة من حين خروجه (ولو بالبقاء في باطن الفرج) بل كان ينقطع قبل الثلاثة فهو دم إستحاضة وليس بحيض ومع كون الاستحاضة قليلة (لا يغمس القطنة) فلا يجب عليها الغسل وانما يكفي الوضوء لكلّ صلاة مادام الدم موجوداً وتصح صلاتها وصومها ولا مانع للزوج من مقاربتها وأما مع استمراره ثلاثة أيام متصلة أو أكثر فهو محكوم بالحيضية بتمامه اذا لم يتجاوز عشرة أيام واذا تجاوز العشرة ففيه تفصيل. والله الموفق. |
س2: هل يجب على المراة في الاستحاظة القليلة الغسل ؟ |
ج2: لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة ، ولكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة. |
س3: ما هو الواجب على المراة في الاستحاظة المتوسطة ؟ |
ج3: يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة ان تتوضأ لكل صلاة ، ـ والاحوط وجوباً ـ أن تغتسل كل يوم مرة واحدة ـ مقدماً على الوضوء ـ تأتي به لكل صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها ، فاذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر اغتسلت ثم توضأت وصلّت ، ويكفي الوضوء لغيرها من الصلوات في ذلك اليوم ، وإذا كانت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضأت لها وصلّت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا ، والضابط انها تضم إلى الوضوء غسلاً واحداً للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها. |
س4: ما هو الواجب على المراة في الاستحاظة الكثيرة ؟ |
ج4: يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال:
غسل لصلاة الصبح ، وغسل للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين كذلك ، ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين ، ويجب عليها حينئذٍ الغسل لكل صلاة ، ـ والأحوط الأولى ـ ان تتوضأ قبل كل غسل.
هذا كله اذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة ، وأما اذا كان بروزه عليها متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى ـ فالأحوط وجوباً ـ الاغتسال عند بروز الدم ، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الإغتسال لها ، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الإغتسال ، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل. |
س5: هل يجوز للمستحاظة مس كتابة القران ؟ |
ج5: يحرم على المستحاضة مسّ كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل ، ولا يبعد جواز المسّ لها قبل اتمام الصلاة دون ما بعدها. |
س6: اذا كان ينزل من المرأة المستحاضة افرازات صفراء اللون لكنها ليست من الافرازات الطبيعية هل تعتبر استحاضة صغرى وهل يجب الوضوء لكل صلاة؟ |
ج6: اذا علمت انها ليست دما فليست استحاضة ولاتحتاج الى وضوء. |
س7: هل يجوز لي مس المصحف الشريف ودخول الحرم النبوي والجماع اثناء(الاستحاضة)علی علم بان استحاضتي قبل وقت الدورة الشهرية بثماني او سبع ايام وبعد انتهاء ايام الدورة الشهرية كذلك فهل ايام الاستحاضة التي قبل وبعد الدورة تعتبر استحاضة؟ |
ج7: يجوز الجماع ودخول المسجد واما مس المصحف فلا يجوز قبل الغسل والوضوء بل بعدهما ايضا علی الاحوط والاستحاضة انما يحكم بها اذا لم يكن كونه حيضا كما لو كنت ذات عادة وقتية فان الدم الخارج عند العادة استحاضة فلا بد من بيان الحالة كاملة. |
س8: اذا كان المراة عليها استحاضة صغری هل تتوضئ لصلاة الليل وضوء واحد ام كل ركعتين لها وضوء؟ |
ج8: لكل ركعتين وضوء. |
س9: في حالة الاستحاضة القليلة فان لكل صلاة واجبة وضوء فهل ينطبق ذلك علی الصلوات الغير واجبة والمستحبة كصلاة(الغفيلة)؟ |
ج9: نعم لا بد من الوضوء لكل صلاة بل لو صليت النوافل فلكل ركعتين وضوء. |
س10: امراة خرج منها دم بعد اربعين يوم من ولادتها وكان قليل ثم بعد فترة اخری خرج منها دم وكذلك كان قليلاً فما حكم هذا الدم في الصلاة والصيام؟ |
ج10: اذا لم يستمر حتی بصورة تلوث داخلي ثلاثة ايام اي ثلاث نهارات كاملة فهو استحاضة . |