س21: هل يجب حين الصلاة علی المستحاضة ان تمنع خروج الدم؟ |
ج21: نعم يجب التحفّظ من خروج الدم بعد الغسل فوراً الی الانتهاء من الصلاة. |
س22: كيف يتم تحديد نوع الاستحاضة ؟ |
ج22: اذا لم يغمس الدم القطنة فالاستحاضة قليلة واذا غمسها ولم يتجاوزها فمتوسطة وان تجاوزها فكثيرة. |
س23: في الاستحاضتين الكثيرة والمتوسطة هل يجوز الغسل قبل دخول وقت الصلاة ؟ |
ج23: يجوز ان يكون قبيل الوقت مباشرة بحيث يدخل الوقت بعده فتصلّي من دون فصل طويل . |
س24: أنا مرضعة ، وأحياناً أشاهد نزول الدم ولمدة قصيرة أو لمرة واحدة وبكمية قليلة جداً فما حكم الصلاة وهل أحتاج إلى غسل ؟ |
ج24: إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيام ولو في الداخل فهو استحاضة ويلحقك حكمها من حيث كونها قليلة أو متوسطة أو كثيرة . |
س25: ما هو تعريفكم للاستحاضة؟ |
ج25: هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس ، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة ، والغالب في الاستحاضة ان يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ولا حدّ لاَقله ولا لأكثره ، ولا للطهر المتخلل بين افراده ، ولا يتحقق قبل البلوغ ، وفي تحققه بعد الستين إشكال ، ـ فالأحوط وجوباً ـ العمل معه بوظائف المستحاضة. |
س26: هل يجب الوضوء لكل غسل للمرأة التي لديها استحاضة قليلة مستمرة طول السنة ؟ |
ج26: نعم يجب الوضوء لكل صلاة ان لم ينقطع الدم وإلاّ وجب للفريضة التي بعد الانقطاع فقط . |
س27: هل من الواجب في الاستحاضة الوضوء بين الصلاتين ؟ |
ج27: يلزمها الوضوء لكل صلاة حتى النافلة إلا في الكثيرة . |
س28: هل يجوز للمستحاضة الكثيرة ان تفصل بين صلواتها بالتعقيبات والنوافل (الظهر والعصر والمغرب والعشاء) أم يجب عليها المبادرة الى الصلاة التالية؟ |
ج28: اذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة بحيث لا تكون لها فترة تسع الغسل والصلاة بدون البروز عليها فتجب المبادرة الى الصلاة الثانية كالأولى وان لم تكن كذلك فان برز الدم بين الصلاتين فعليها الغسل ثانية ولا تجب المبادرة وان لم يبرز فلا يجب الغسل ولا تجب المبادرة. |
س29: انا ذوا إستحاضة صغری وكنت اتوضيء وضوء واحد لصلاة الظهر والعصر و وضوء واحد للعشائين وذلك لجهلي بوضوء واحد لكل صلاة فهل عليّ قضاء الصلوات التي اقمتها بوضوء واحد ؟ |
ج29: نعم يجب قضاء صلاة العصر والعشاء التی صلتها مع وضوء صلاتي الظهر والمغرب . |
س30: يخرج منيٌ مادة بنية اللون بصورة مستمرة ليس من صفات الدورة الشهرية هل يجري عليّ حكم الأستحاضة؟ |
ج30: اذا كان دما ً فهو استحاضة مالم يستمر الخروج أو التلوث الداخلي ثلاثه أيام متوالية فيكون حيضا ً واما اذا لم يكن دما ً أو شككت في كونه دما ً أو لا فهو طاهر لا يوجب غسلا ً ولا وضوءا ً. |