س11: اذا خرج الجنين ميتا ولم يكمل اربعة أشهر فهل يجب عليها غسل مس الميت؟وهل عليها نفاس؟ |
ج11: لا يجب الغسل اذا لم تلجه الروح والا فالاحوط وجوبا ً هو الغسل والنفاس يتحقق فيما اذا تجاوز الجنين حد العلقة و المضغة. |
س12: ما هي كيفية غسل المولود عن النفاس؟ |
ج12: يكفي تطهيره من النجاسة. |
س13: ما حكم النزيف الدموي الذي يحدث للمرأة بعد العمليات التالية:
۱ ـ عملية استئصال الرحم.
۲ ـ عملية كي القرحة في الرحم.
۳ ـ عملية نزع الالياف من الرحم.
٤ ـ عملية اجهاض الجنين المتكون خارج الرحم.
٥ ـ عملية ربط الرحم. |
ج13: دم الجروح و القروح لا يثبت فيه حكم الاستحاضة و الحيض، و الدم الخارج مع الجنين بعد تجاوز مرحلة العلقة و المضعة دم نفاس.۱۳ |
س14: ما هو تعریفكم للنفاس؟ |
ج14: دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها ، على نحو يستند خروج الدم إليها عرفاً ، وتسمى المرأة في هذا الحال بالنفساء ، ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفاً كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها . ولا حد لقليل النفاس فيمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط وحد كثيره عشرة أيام ، وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً مراعاة تروك النفساء مضافاً إلى أعمال المستحاضة. |
س15: الدم الذي یخرج من المجری الطبیعي بعد العملیة القیصریة یعدّ نفاس؟ |
ج15: نعم نفاس. |
س16: هل النفاس یتحقق بالولادة فقط، ام یعتبر فیه مجرد الولادة سواء كان، المولود تام الخلقة او لا كالسقط ذي الروح او غیر ذي الروح او سقوط المضغة او العلقة مثلاً؟ |
ج16: لافرق في جریان حكم النفاس بین تام الخلقة وغیره مع صدق الولادة عرفاً، واما الدم الخارج مع المضغة والعلقة ففي جریان حكم النفاس علیه اشكال بل منع. |
س17: كم مدة النفاس لدی المراة بعد الولادة ومتی یجب علیها ان تغتسل للصلاة؟ |
ج17: اكثر النفاس عشرة ایام، فاذا لم یتجاوز العشرة فجمیعه نفاس، واما مع التجاوز عنها فان كانت ذات عادة عددیة في الحیض یكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة، وان لم تكن ذات عادة عددیة فتجعل العشرة نفاساً والزائد استحاضة وتأتي باعمال المستحاضة، وهذا كله مشروح في رسالة منهاج الصالحین فراجع. |
س18: اذا اجهضت المراة لدون اربعة اشهر ما حكم الدم الذي تراه؟ |
ج18: مع صدق دم الولادة فهو نفاس والا فلا. |
س19: هناك حیض متقدم علی النفاس وحیض متاخر عنه..ارجو من سماحتكم توضیح الضابط بينهما مع بیان موضع الخلاف؟ |
ج19: ماتراه قبل الوالادة إن إستمر ثلاثة أیام ولو في الداخل من دون انقطاع فهو حیض وبعد الولادة بعدد أیام عادتها في الحیض نفاس وبعده عشرة أیام(أقل الطهر استحاضة) ثم تنتظر عادتها الوقتیة في الحیض. |
س20: ما حكم الصلاة للمراة اذا كانت في حالة النفاس اقصد من ناحیة الصلاة والصوم وما هو الحكم اذا زادت فترة النفاس اكثر من عشرة ایام؟ |
ج20: المراة النفساء اي التي ولدت او اسقطت وتری الدم في حین وضعها فان كانت ممن لها ایام معلومة من حیضها تحرم علیها الصلاة والصوم من یوم رؤیتها الدم ولو ساعة واحدة الی مقدار ایام عادة حیضها فاذا استمر بها دم ولادتها فان زادت رؤیتها الدم عن ذلك او الذي عادتها الشهرية جعلت تلك الزیادة استحاضة فان لم تكن لما عادة اقاربها كما كانت ترجع الیهن في حیضها. |