|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الطهارة > النفاس |
س21: امراة حامل في شهرها الثاني اصیبت بنزیف رحمي وفي الیوم الثالث من النزیف بدأ الجنین بالسقوط واستمر النزیف اكثر من عشرة ایام، رأي الطبیب ان هذه الحالة التي تعاني منها المرأة مرضیة لیس بحیض ولا بنفاس، فكیف بامكان هذه المرأة القیام بواجباتها الدینیة واحیاناً اذا سمح لها بالصلاة ربما لم تستطع وقوفاً خوفاً من الدم المتدفق والذي یرافقه قطعاً كبیرة متجمدة من الدم؟ |
ج21: الدم الذي یقذفه الرحم مع خروج السقط او بعد خروجه یجري علیه حكم دم النفاس مع صدق الولادة علی خروج السقط والا فان لم یكن دم حیض ولا دم قرح او جرح جری علیه حكم دم الاستحاضة وغیر الحائض والنفساء تجب علیها الصلاة وفي مفروض السؤال اذا لم تتمكن من الصلاة الا جالسة صلت كذلك وان اضرها الجلوس صلت مضطجعة او مستلقیة حسب التفصیل المذكور في الرسالة العملیة. |
س22: النفساء تأخذ بايام عادتها اذا تجاوز العشرة وهنا سؤالان:
أ- هل تأخذ مع العلم بالتجاوز قبل ان يتجاوز؟
ب- اذا لم تستقر لها عادة ولكنها لاتزيد علی ثمانية مثلا هل تاخذ بها؟ |
ج22: أ- نعم تأخذ بالعادة ولامحل معه للأستظهار.
ب- نعم تعتبر في الفرض ذات عددية ناقصة – كما ذكرفي المضطربة في المنهاج. فمع تجاوز العشرة تبني علی ان ماكان في ايام العادة نفاس ومايزيد عليها استحاضة. |
|
|
|
|
|