نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190315
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الطهارة > النفاس
مكان البحث كلمة البحث
س21: امراة حامل في شهرها الثاني اصیبت بنزیف رحمي وفي الیوم الثالث من النزیف بدأ الجنین بالسقوط واستمر النزیف اكثر من عشرة ایام، رأي الطبیب ان هذه الحالة التي تعاني منها المرأة مرضیة لیس بحیض ولا بنفاس، فكیف بامكان هذه المرأة القیام بواجباتها الدینیة واحیاناً اذا سمح لها بالصلاة ربما لم تستطع وقوفاً خوفاً من الدم المتدفق والذي یرافقه قطعاً كبیرة متجمدة من الدم؟
ج21: الدم الذي یقذفه الرحم مع خروج السقط او بعد خروجه یجري علیه حكم دم النفاس مع صدق الولادة علی خروج السقط والا فان لم یكن دم حیض ولا دم قرح او جرح جری علیه حكم دم الاستحاضة وغیر الحائض والنفساء تجب علیها الصلاة وفي مفروض السؤال اذا لم تتمكن من الصلاة الا جالسة صلت كذلك وان اضرها الجلوس صلت مضطجعة او مستلقیة حسب التفصیل المذكور في الرسالة العملیة.
س22: النفساء تأخذ بايام عادتها اذا تجاوز العشرة وهنا سؤالان:
أ‌- هل تأخذ مع العلم بالتجاوز قبل ان يتجاوز؟
ب‌- اذا لم تستقر لها عادة ولكنها لاتزيد علی ثمانية مثلا هل تاخذ بها؟
ج22: أ‌- نعم تأخذ بالعادة ولامحل معه للأستظهار.
ب‌- نعم تعتبر في الفرض ذات عددية ناقصة – كما ذكرفي المضطربة في المنهاج. فمع تجاوز العشرة تبني علی ان ماكان في ايام العادة نفاس ومايزيد عليها استحاضة.
الصفحة: 1 - 2 - 3
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.