س1: التیمم بدل الغسل للمعذور عن الغسل في الصوم ولو احتیاطا، إذا علم أنه إذا نام لا ینتبه قبل الفجر ویعسر علیه الانتباه طول اللیل فهل یتیمم حینما ینام ولو أول اللیل مثلا؟ |
ج1: نعم یجزیه ذلك. |
س2: من المعروف ان يكون التيمم من الاعلى الى اللاسفل ماذا لو كان المكلف يمسح من اليمين الى اليساراوالعكس جهلا منه بالحكم وصلى وهو على هذه الحالة ؟ |
ج2: يقضي على الاحوط. |
س3: هل يجوز التيمم بتراب رطب قليلا أو فيه بعض قطرات الماء المنتشرة فوقه ؟ |
ج3: يجوز . |
س4: هل يصح التيمم على الكاشي الملون والسيراميك والموزايك ؟ |
ج4: الاحوط وجوبا اعتبارعلوق شيء مما يتيمم به باليد فلا يجزي التيمم على مثل الحجرالاملس الذي لاغبارعليه . |
س5: اذا اجنب المكلف وقام لاداء فریضة الصبح وكان الطقس بارداً ولا وجود للماء الساخن فهل یجوز له في هذه الحالة تعویض هذه الغسل بالتیمم ثم الوضوء بالماء البارد للصلاة؟ |
ج5: یكفیه التیمم ولایجب ضم الوضوء. |
س6: اذا لم یجد المكلف الماء وما یصح به التیمم وقد دخل وقت الصلاة فهل یجوز له في هذه الحالة التیمم بالورق المخصص للكتابة؟ |
ج6: لا یصح بل تسقط عنه الصلاة اذا لم یجد ما یتیمم به حتی الغبار والاحوط وجوباً القضاء. |
س7: لقد ورد في "المسائل المنتخبة" في النقطة الثالثة لكیفیة التیمم انه "والاظهر الاجتزاء بضربة واحدة سواء كان بدلاً عن الوضوء ام الغسل، والاحوط ان یضرب بیدیه مرة اخری علی الارض بعد الفراغ".
هل المقصود بالفراغ هو الفراغ من مسح الجبهة ام الفراغ من مسح ظاهر الیدین؟ |
ج7: المراد الفراغ من مسح ظاهر الكفین ویبدو ان ما لدیك هو الطبعة القدیمة والطبعة الحدیثة تختلف كثیراً حاول ان تحصل علیها. |
س8: هناك نوع من التلقيح يمنع على الملقح به ان يوصل الماء الى موضع الطعم لمدة ساعات، فما هي وظيفته لجهة الوضوء والغسل؟ |
ج8: يجب التيمم في مفروض السؤال. |
س9: ما هي الشروط في التیمم؟ |
ج9: يشترط في التيمم أُمور:
(۱) ان يكون المكلف معذوراً عن الطهارة المائية ، فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل.
(۲) إباحة ما يتيمم به.
(۳) طهارة التراب ونحوه ـ والاحوط وجوباً ـ اعتبار الطهارة في الشيء المُغبرَ أيضاً ، كما أن ـ الاحوط لزوماً ـ أن يكون ما يتيمم به نظيفاً عرفاً.
(٤) أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد ، نعم لابأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكاً.
(٥) طهارة اعضاء التيمم على المشهور ، ولكن الظاهر عدم اعتبارها ، نعم يعتبر ان لا تكون النجاسة حائلة ، أو متعدية إلى ما يتيمم به.
(٦) أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح.
(۷) أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(۸) النية على تفصيل مر في الوضوء ـ والأحوط لزوماً ـ ان تكون مقارنة للضرب ، أو الوضع.
(۹) الترتيب بين الأعضاء على ما مر.
(۱٠) الموالاة: والمناط فيها ان لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفاً.
(۱۱) المباشرة مع التمكن منها.
(۱۲) أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة على ـ الأحوط استحباباً ـ وان كان يصح قبله أيضاً مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت ، وأما مع رجاء زواله فلا يجوز التيمم حتى بعد دخول الوقت كما سيأتي ، واذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه اعادة التيمم وجاز ان يصلي مع ذلك التيمم إذا كان عذره باقياً. |
س10: ما هي الواجبات في التیمم؟ |
ج10: يجب في التيمم أُمور:
(۱) ضرب باطن اليدين على الأرض ، ويكفي وضعهما عليها أيضاً ، ـ والأحوط وجوباً ـ ان يفعل ذلك دفعة واحدة.
(۲) مسح الجبهة ، وكذا الجبينين ـ على الأحوط وجوباً ـ باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والى الحاجبين ـ والأحوط الأولى ـ مسحهما أيضاً.
(۳) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى اطراف الاصابع ، والمسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى ـ والاحوط وجوباً ـ رعاية الترتيب بين مسح اليمنى واليسرى.
ويجتزئ في التيمم سواء كان بدلاً عن الوضوء ، أم الغسل بضرب اليدين أو وضعهما على الأرض مرة واحدة ، ـ والأحوط الأولى ـ ان يضرب بهما ، أو يضعهما مرة أخرى على الأرض بعد الفراغ من مسح الوجه واليدين ، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى ، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى. |