س21: اذا تیمم المحدث الحدث الاكبر عن جنابة او غیرها ولم یحدث بعده فهل یكفیه التیمم عن الوضوء او عن التیمم لبعده؟ |
ج21: ینتقص التیمم بمجرد التمكن من الطهارة المائیة نعم مع استمرار العذر تیممه إن لم یحدث. |
س22: ۱ - إذا تيممت بدلاً عن الغسل لأني مجنب لعذر شرعي وهو الخوف من المرض أو لوجودي في غير بيتي مما يسبب لي حرج في الغسل فتيممت هل علي تبديل ملابسي واصلي فيها ؟
۲ - إذا حصل ذلك وصليت فهل صلاتي صحيحة وإذا كان لا يجوز فهل هي خاطئة ؟ |
ج22: ۱ - مع تنجّسها بالبول أو المني وجب تطهيرها أو تبديلها لأجل الصلاة .
۲ - إذا كان جهلك بلزوم التطهير أو التبديل عن قصور فصلاتك صحيحة وإلاّ بطلت على الأحوط . |
س23: تيممت للصلاة بدلاً من الغسل لأني كنت أظن أن الوقت لا يكفي للغسل ، وبعد الفراغ من الصلاة تبين أن هناك وقت يكفي للغسل فهل عليّ إعادة الصلاة؟ |
ج23: نعم على الأحوط وجوباً . |
س24: اذا احتلم انسان في شهر رمضان قبل اذان الصبح ولم يكن هناك متسع من الوقت كي يغتسل ، لأنه اذا ذهب للغسل ربما يأذنّ وهو في الغسل، فماذا يفعل في تلك الحالة؟ |
ج24: يتيمم ، ثم يغتسل للصلاة . |
س25: يدي مضمّدة بسبب حرق ولا يجب للماء أن يمّس الحرق ، أستخدم وضوء الجبيرة لانني لا استطيع تقبّل التيمم ولكن في حالة الغسل ماذا يجب علي ؟ استطيع ازالة الضماد والغسل ولكن اريد راي الشرع في هذا ؟ |
ج25: اذا امكنك غسل جميع الجسم ما عدا موضع الضماد ثم المسح بيدك المرطوبة على موضع الضماد فانت مخيّر بين الغسل كذلك والتيمم والا فعليك التيمم بيد واحدة . |
س26: إذا دار الأمر بين الوضوء وبين التيمم لضيق الوقت فأيهما الافضل ؟ |
ج26: يجب عليه التيمم ليدرك الصلاة في الوقت. |
س27: لم يبق شيء على انتهاء وقت الصلاة ولا مجال للوضوء فماذا نصنع؟ |
ج27: اذا صادفتك مثل هذه الحالة كما لو استيقظت قبل طلوع الشمس ولا مجال للوضوء فانك في هذه الحالة تتيمم بدلاً عن الوضوء وتصلي. وايضا الحكم نفسه اذا كان عليك غسل واجب. |
س28: اذا تيمم المكلف بدلا عن غسل الجنابة لعذر مثل ضيق الوقت فهل يجب عليه الغسل ؟ |
ج28: نعم يجب بعد ارتفاع العذر للصلاة ونحوها. |
س29: متى يجب على الفرد التيمّم ؟ |
ج29: في الموارد التالية يجب التيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل:
۱- عدم وجود الماء ، أوعدم إمكان الوصول إليه .
۲- حصول الضرر من استعمال الماء ، كحصول المرض مثلاً ، واشتداده، أوزيادته ، أوتأخّر الشفاء والبرء منه.
۳- الخوف فيما لواستعمل الماء في الوضوء أوالغسل على نفسه ، أوعلى غيره ممّن يرتبط به ويكون من شأنه التحفّظ عليه والاهتمام بشأنه ، ولومن غير النفوس المحترمة ، إنساناً كان أوحيواناً.
٤- استلزام الحرج والمشقّة إلى حدّ يصعب تحمّله عليه ، سواء أكان في تحصيل الماء ، كما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذلّه وهوانه ، أوعلى شرائه بثمن يضرّ بحاله - وإلاّ وجب الشراء وإن كان بأضعاف قيمته - أم في نفس استعماله لشدة برودته ، أولتغيّره بما يتنفّر طبعه منه ، أم فيما يلازم استعماله كما لوكان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته إليه لشدة حرارة الجو- مثلاً- ، بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقّة.
٥- ما إذا استلزم تحصيل الماء أواستعماله وقوع الصلاة أوبعضها خارج الوقت .
٦- أن يكون مكلّفاً بواجب أهمّ ، مساوٍ يستدعي صرف الماء الموجود فيه ، كإزالة الخبث عن المسجد ، فإنه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره وكذا إذا كان بدنه أولباسه متنجّساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثيّة والخبثيّة معاً ، فإنه يتعيّن صرفه في إزالة الخبث ، وإن كان الاولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أوّلا ، ثم يتيمّم بعد ذلك. |
س30: ما هي الاشياء التي يصحّ التيمم بها؟ |
ج30: يصحّ التيمم بالتراب ، والرمل ، والحجر، والمدر إذا كانت طاهرة، والجصّ والنورة ، والآجر، والخزف، والغبار المجتمع إذا عدّ تراباً دقيقاً عرفاً . |