س51: هل المرأةالمخالفة المتزوجة من شيعي عليها طواف النساء؟ |
ج51: يجب طواف النساء على مذهبنا. |
س52: شخص شك بعد سنتين من ذهابه للحج خطر على ذهنه فتساءل هل طاف طواف النساء أم لا؟ |
ج52: لا يعتني بشكه. |
س53: نرجوا الرد برأي السيدين الخوئي (قدس سره) و السيستاني (دام ظله) لما يأتي:
شخص جامع زوجته قبل طواف النساء للحج أو للعمرة المفردة، فما الكفارة المترتبة عليه؟ |
ج53: عليه كفارة جزور أو بقرة. |
س54: لو ان امراة مستحاضة طافت الساعة الخامسة وتعلم يقيناً بانّها ستنقی الساعة السادسة هل يصحّ طوافها؟ |
ج54: إذا أدّت الوظيفة التي عليها من أحكام المستحاضة صحّ طوافها. |
س55: في الطواف الأخير (طواف النساء) بين الرابع والخامس، وأنا أطوف دخلت بين مقام إبراهيم والكعبة، وأكملت الطواف. ما حكم هذا الطواف وهل يجب علي إعادة العمرة؟ |
ج55: الافضل ان يكون الطواف بين المقام والكعبة ولعلك تقصد حجر اسماعيل فان كان كذلك فهذا الشوط باطل فان كان ذلك في عمرة مفردة وقد فاتت الموالاة فيكفيك اعادة طواف النساء. |
س56: شخص علم بعد أداء العمرة يبطلان أحد طوافيه أما طواف العمرة او طواف النساء فما هو حكمه ؟ |
ج56: يكفيه الإتيان بطواف النساء . |
س57: شخص في العمرة المفردة طاف حول الكعبة سبعة اشواط وبعدها مباشرة طاف طواف النساء ، بعد ذلك ذهب للسعي بين الصفا والمروة ، ما حكم ذلك وما الذي يتوجب عليه فعله في حالة كونه جاهل بالحكم؟ |
ج57: يجب عليه اعادة طواف النساء ان صلی بعد طواف العمرة والاّ فيجب اعادة الاعمال . |
س58: من اقترب من زوجته مع العلم بحرمة الاقتراب لانه لم يات بطواف النساء مثلاً، او اجری العقد في حالة الاحرام وهو يعلم بالحرمة، واقترب من الزوجة فالولد في تلك الحالة هل يعتبر ابن زنا؟ |
ج58: وطء الزوجة مع عدم الاتيان بطواف النساء وان كان محرماً ولكنه ليس بزنا، واما العقد في حال الاحرام فهو باطل فيكون الرجل زانياً لو قارب المراة عالماً ببطلان العقد. |
س59: اذا حج الانسان او اعتمر نيابة عن شخص متوفی، تطوعاً او باجرة، فهل ينوي طواف النساء عن نفسه ام عن المتوفی؟ |
ج59: ينويه عن المتوفی وتترتب عليه حلّية النساء للنائب. |
س60: من لم يطف طواف النساء عمداً او لعذر ثم عاد الی وطنه، فهل يمكنه ان ينيب احداً ليؤدي عنه هذا الطواف، وهل يجب ان يكون اداء هذا الطواف في اشهر الحج؟ |
ج60: اذا تعذرت عليه المباشرة او تعسرت جازت له الاستنابة ويؤدی في اي وقت امكن. |