س51: هل يجوز وطء المرأة الكافرة ، كتابية أو بلا دين ، بلا عقد شرعي ، مع العلم بأن بلدها في حالة حرب مع المسلمين إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؟ |
ج51: لا يجوز ذلك. |
س52: هل يصح الاشتراط في عقد الزواج عدم التدخين من أحد الطرفين ؟ |
ج52: نعم يصح ذلك . |
س53: في رسائل فقهائنا ان من لا يملك نفسه عن الوقوع في الحرام يجب عليه الزواج وكثير منا احياناً يقع في الحرام من النظر بشهوة الی النساء او الاستمناء ولكنا لا نقرب من الزنا فهل يجب علينا الزواج للتخلص من هذه المحرمات؟ |
ج53: المقصود من الوقوع في الحرام ارتكاب أية معصية تترتب علی ترك الزواج ولا يختص بالزنا. |
س54: اذا تزوج شخص من فتاة بالغة بدون اذن ابيها فهل يصح هذا الزواج اذا كان مقلده يفتي بوجوب استئذان الاب علی الاحوط وجوباً وهل يصح الزواج اذا وافق الاب بعد مدة من الزواج؟ |
ج54: اذا كان يفتي بلزوم الاستئذان فلا يصح العقد من دونه وان كان يحتاط في المسالة فلا يصح علی الاحوط وعلی كل حال اذا تعقبه اذن الاب صحّ. |
س55: هل أن الزواج الأجباري في شريعتنا الأسلامية جائز ؟ |
ج55: لايجوز. |
س56: ما راي سماحة السيد في امراة مسلمة تزوجت برجل من اهل الكتاب وتمّ عقد الزواج في الكنيسة علی مراسيم المسيحية، في حكم نكاحها، وهل يحكم بارتدادها، وهل يمكن تفريقها منه، وهل يستقر المهر لها؟ |
ج56: نكاح المسلمة من غير المسلم باطل بلا اشكال، ولكن لا يحكم بارتدادها بمجرد ذلك، فيفرق بينهما ولاتستحق شيئاً من المهر قبل الدخول مطلقاً وكذا بعده ان كانت عالمة بهذا الحكم او مترددة فيه حين الدخول بها، واما ان كانت جاهلة به وقاطعة بصحة الزواج فالوطء شبهة فتستحق مهر المثل.
و اذا كان قبولها بالزواج من غير المسلم ناشئاً من انكارها لهذا الحكم الضرورة بحيث رجع الی تكذيب النبي (صل الله عليه وآله وسلم) في ابلاغه هذا الحكم عن الله تعالی فهي مرتده تتخذ عليها الاجرات المعروفة من الحبس وغيره ولكن لا يحكم بفساد نكاحها ما لم ترجع عن ارتدادها ويثبت لها المهر المسمی. |
س57: هل يجوز الجمع بين الاختين الكافرتين الكتابيتين؟ دائماً ومنقطعاً وهل تحرم احداهما بذلك؟ |
ج57: لايجوز الجمع بين الاختين مطلقاً، كما لايجوز الزواج من غير الكتابية من الكافرات كذلك، والعقد علی الاختين لايوجب الحرمة الابدية. |
س58: هل يجوز للعم او الخال ان يتزوج زوجة ابن اخته بعد طلاقها او الوفاة عنها وانتهاء عدتها؟ وعدم وجود مانع آخر؟ |
ج58: يجوز. |
س59: هل يجوز ان ينظر الولد للبنت وبدون حجاب؟ اي ان ينظر الی وجها وشعرها قبل الزواج؟ |
ج59: يجوز إذا أراد الزواج منها من دون قصد التلذذ الجنسي ولم يكن هناك مانع من الزواج منها وكان النظر للاستعلام فقط. |
س60: إذا تصادق رجل وامرأة علی عقد فهل تترتب عليه آثار دون شهود؟ |
ج60: لا يعتبر في صحة العقد الاشهاد. |