نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190599
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > البيع والشراء
مكان البحث كلمة البحث
س101:  ما حكم البيع المعلق علی الشرط مثلاً ابيعك بشرط ان تبيعني؟
ج101:  يجوز ان يشترط البايع علی المشتري ان يبيعه شيئاً بثمن محدد الا في بعض الموارد كما اذا باعه شيئاً فانه لايجوز ان يشترط عليه ان يبيعه عليه نقداً باقل مما اشتراه والا بطل البيع.
س102:  هناك عرف عن اصحاب الذهب، وهو اذا جاء احد الزبائن يسأل عن قطعة من الذهب لم توجد عنده قام صاحب المحل واحضرها له من المحلات المجاورة المتوفرة عندهم؟ وبعد ذلك يقوم صاحب المحل المذكور ببيع تلك القطعة علی الزبون فما حكم الاتي:
۱ـ تسديد او محاسبات البائع لصاحبها بعد بيعها؟
۲ـ اخذ الفائدة في البيع علی الزبون؟
۳ـ الاتفاق بين اصحاب المحلات ان كل قطعة معلومة السعر او القيمة فبيعها علی ضوء ذلك فياخذ الربح؟
٤ـ اخد القطعة وبيعها قبل الاتفاق؟
٥ ـ هل يلزم الشراء من صاحبها اولاً والبيع ثانياً؟
٦ ـ هل يحق لصاحب القطعة المصلحة الكاملة من دن اعطاء بائعيها شيء من ذلك الربح؟
ج102:  هنا حالتان:
أ ـ اذا كان صاحب المحل يبيع لنفسه ما اخذه من الذهب من المحل المجاور فمرجع ذلك اما الی انه يشتري لنفسه اولاً تلك القطعة بثمنها المحدد ثم يبيعها علی الزبون، واما الی ان ياخذها قرضاً علی ان يؤدي بدلها بالريال يكون من قبيل الوفاء بغير الجنس.
ولابأس بهذه المعاملة في الصورتين نعم في الصورة الثانية اذا كان في دفع الكمية المعينة في الريالات بدلاً عما يماثل القطعة الذهبية نفع لصاحبها الاول (اي المقرض) لم يجز اشتراطه.
ب ـ واذا كان صاحب المحل يبيع القطعة الذهبية لمالكها فان كان بينهما اتفاق علی انه لو باعها بالازيد من السعر المحدد فله الزيادة عمل بموجب الاتفاق وتمام الثمن الذي يتسلمه من الزبون يعود لصاحب المحل المجاور فيلزمه تسليمه اليه، نعم لو اخبره بوجود راغب في شراء مثل هذه القطعة فطالب منه ان يأخذها اليه ويبيعها عليه فقام بذلك فله المطالبة باجرة مثل عمله اذا لم تجر العادة بالتبرع به.
س103:  انا صاحب مصنع ذهب يأتي لي بعض المسوقين للذهب وعندهم مقدار من الذهب مثلاً (۲كجم) قديم ياخذ مني (٤كجم) جديد تسهيلاً مني اليه، وبعد ذلك يبيع من ذهبي علی المحلات ويرجع الباقي من الذهب عليّ وبعد فترة من الزمن يقوم بالتحصيل من المحلات ويسدد ما اخذ مني مع اجرة التصنيع عليها، فما حكم الآتي :
۱ـ التصرف في الذهب من غير بيع فقط للتسهيل؟
۲ ـ اخذ المسوّق الفائدة من ذلك الذهب؟
۳ ـ اعطاء المسوّق لصاحب المصنع او تاجر الجملة الذهب القديم مع اجرة الذهب الجديد او فرقه؟
ج103:  هنا صورتان:
أ ـ اذا كان المسوّق للذهب يبيع ما اخذه لنفسه فمرجع ذلك ـ فيما هو مفروض السؤال من عدم شرائه له ـ الی ان يقترض ذلك المقدار من الذهب الجديد بشرط ان يفي مقداراً منه بالذهاب القديم والباقي بالريال.
و مثل هذا القرض ربوي محرم لانه يجر نفعاً مالياً للمقرض مع كونه مشروطاً علی المقترض.
ب ـ واذا كان المسوّق يبيع ما اخذه للدافع اي لصاحب المصنع بان اتفق معه علی بيع ذهبه بزيادة علی عشرين الف ريال مثلاً علی ان تكون الزيادة له جعلا ً علی عمله ثم يستوفی الثمن ويعوض قسماً منه بكمية من الذهب المستعمل، فهذه المعاملة جائزة ولاباس بما ينتفع المسوق من جرائها كما لاباس بما يتسلمه التاجر من الذهب المستعمل والمبلغ النقدي.
س104:  هل يجوز بيع الشيك المؤجل باقل من قيمته الحقيقية؟
ج104:  اذا كان الشيك يعبّر عن دين حقيقي علی ذمة البنك جاز ذلك.
س105:  هل يجوز شراء الاقمشة ـ مثلاً ـ بالوزن، ثم بيعه بالذراع، او شراء الفواكه بالوزن وبيعها بالعدد، وهكذا غير ذلك من الامور؟
ج105:  اذا كان المتعارف عند شرائها بالجملة تقديرها بالوزن وعند بيعها بالمفرد تقديرها بالمساحة او بالعدد جاز ذلك.
س106:  في البيع والشراء يبتلي الكثير من الناس بالشراء بهذه الكيفية يدخل الدكان وياخذ ما يريد ويسجل عليه الثمن في الورقة مع التراضي دون تحديد الاجل وفي بعض الصور يعلم (المتعاقدان) ان الثمن مؤجل ويسجله دون تحديد الاجل بالدقة؟
ج106:  هذا البيع غير صحيح، ومع ذلك يحل للمشتري التصرف في المبيع مع احرازه رضا البايع بذلك حتی علی تقدير علمه بفساد المعاملة ويضمن بالاتلاف له اي المبايع بدله مالم تزد قيمته علی الثمن المحدد والا فبمقداره.
س107:  هل يجوز البيع او الشراء او المساطحة في مدينة الزائرين في مدينة النجف الأشرف ؟
ج107:  نعم يجوز ذلك مع العلم بعدم غصبية القطعة المطلوبة وإلاّ فان قسماً منها محكوم بالغصبية .
س108:  إذا ذهب البائع مع المشتري إلى السوق واشترى الحاجات حسب طلب المشتري ثم باعها على المشتري بسعر أعلى من سعر المشتراة بالتقسيط ، ما حكم البيع ؟
ج108:  إن كان المقصود أن الأول اشترى الحاجات لنفسه - ولو بحسب طلب الثاني - فلا إشكال في بيعها على الثاني بأزيد من سعرها الأول بالتقسيط .
س109:  ما حكم بيع الأطعمة الأجنبية الصنع البرازيلية وغيرها من اللحوم حيث يكتب عليها ( مذبوح حسب الشريعة الإسلامية ) ؟
ج109:  أما اللحوم الأجنبية فلا بأس ببيعها مع الشك في تذكيتها ولكن لابد من إعلام المشتري بالحال مع احتمال التأثير في حقه .
س110:  هل يجوز بيع أملاك (العقارات) والأموال للرجل او المرأة ( كبير السن الخرف ، مجنون ، سفيه ) من قبل الورثة حسب توجيهاتهم وتقسيم الأموال في حياته قبل مماته مع ضم مبلغ منه (للعلاج) والدفن وما شاكل بعد أخذ ( القيمومة الصحية ) عليه من قبل المحكمة للورثة ؟ نريد الختم والجواب براءة للذمة سواء كانت الأموال منقولة أو غير منقولة مع علم الحاكم الشرعي أو بدون علمه ؟
ج110:  في مفروض السؤال بعد ان فقد الشخص المذكور أهلية التصرف في ماله بسبب السفه أو الجنون فليس لأحدٍ ان يتصرف في ماله إلاّ الولي المأذون من قبل الحاكم الشرعي ويجب الاقتصار في التصرف على ما يتعلق بمصالحه وشؤونه دون قسمة الأموال على الورثة او ما شابه ذلك .
الصفحة: السابق .. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.