س131: لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي بقاء الخيار اشكال. هل مقتضی الاحتياط هنا هو التصالح في اعمال الخيار وعدم اعماله ام ماذا؟ |
ج131: يعدّ كلاهما من الاحتياط. |
س132: هل يجوز تبديل الطحين بالخبز علماً ان الخباز واضع لافتة مكتوب عليها (التبديل بنية البيع) كما انه ياخذ مبلغ من المال مع كل كيلو غرام طحين يستبدله بالخبز؟ |
ج132: فيه اشكال فالاحوط لزوماً الاجتناب عنه ويمكن التخلص ببيع الطحين اولاً بمبلغ ثم شراء الخبز بمبلغ ازيد. |
س133: هل يعتبر المال المستحصل من هذه العملية ( الشراء والبيع ) مال حلال؟ |
ج133: بل هو حرام. |
س134: هل يجوز لأصحاب الصيدليات الأهلية شراء هذه الأدوية؟ |
ج134: لا يجوز التعامل بالأدوية المأخوذة من المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية من دون وجهٍ مشروع. |
س135: هل يجوز بيع وشراء الأدوية التي يتم الحصول عليها مجاناً من المؤسسات الصحية ؟ |
ج135: إذا كان استحصالها بوجه غير مشروع لم يجز التعامل بها وان تتمّ استحصالها بوجه مشروع كالذي يستحصل عن طريق البطاقة الدوائية فلا مانع من التعامل به . |
س136: هل يحرم شراء السمك الميت من الكتابی ام ان حرمة شراؤه تقتصر علی الكافر؟ |
ج136: يجوز إن كانت له منفعة محللة كاستعماله للطيور والحيوانات. |
س137: هل يصح اخذ العمولة عند البيع والشراء من الدائرة التي يعمل بها الموظف اي يكون الموظف وسيط ويأخذ نسبة ؟ |
ج137: لا يجوز للموظف التخلّف عن اللأنظمة التي تعهدّ برعايتها بموجب عقد توظيفه مالم يشتمل على محرم . |
س138: قد تداول في سوق الذهب بيع الذهب حالاً بمثله مع الضميمة مؤجلاً يباع كيلو غرام من الذهب الآن بكيلو غرام منه مع مليون يسلّمان بعد ستة أشهر، ولاجل لزوم الربا في هذا البيع، فهل من سبيل الی تصحيح هذا البيع والتخلص من الربا الواقع فيه ام لا؟ |
ج138: في مفروض السؤال يمكن التخلص من الربا بأحد طريقين:
۱- أن يبيع نقداً الذهب بثمن يساوي الكيلو فعلاً مع ضميمة المليون، فلو كانت قيمة الكيلو تعادل عشرة ملايين باعه باحد عشر مليوناً حالاً بشرط ان يبيعه المشتري بهذا الثمن الذي في ذمته كیلو ومائة غرام من الذهب علی ان يسلّمه له بعد ستة اشهر، وبعد ذلك علی المشتري ان يفي بالشرط ويبيعه الذهب بالكيفية المذكورة في متن العقد الا أنه لا يترتب علی عدم وفائه بالشرط سوی الأثم.
۲- ان تجري معاملتان منفصلتان احداهما معاملة نقدية يكون المبيع فيها كيلو غرام من الذهب وثمنه مجموع القيمة الفعلية لذلك الذهب مع ضميمة المليون فلو كانت القيمة الفعلية له عشرة ملايين كان الثمن في هذه المعاملة عبارة من احد عشر مليوناً في ذمة المشتري وثانيهما معاملة سلم يكون المبيع فيها ذهب بقيمة الثمن المذكور في المعاملة الاولی أي مايعادل كيلو ومائة غرام من الذهب تقريباً سلمّ بعد ستة اشهر من هذا العقد، ويكون ثمنه ما في ذمة المشتري الذي صار بائعاً في هذه المعاملة فيحتسب ما في ذمته ثمناً لهذا المبيع. |
س139: هل التجارة وعملية الشراء والبيع بالبورصة جائز علما ان هناك عدة شركات عالمية اجنبية تدير هكذا عملية تتم فيها بيع وشراء الذهب والعملات عن طريق شبكة الانترنت ؟ |
ج139: يصح التعامل بذلك الا اذا كان من قبيل بيع الكلي بالكل مع التأجيل فيهما وكذا لايصح لوكان المبيع كلياً مؤجلاً والثمن شخصي ولكن لم يستلم البائع ثمن بضاعته حين المعاملة ولوأراد المشتري أن يبيع ما اشتراه مؤجلاً قبل حلول الاجل جاز له بيعه على البائع نفسه دون غيره من غير فرق بين المكيل والموزون وغيرهما اما فيهما فيجوز بيعهما على غير البالغ قبل القبض اذا لم يكن بربح هذا وعلى كل حال فإنه لايجوز التعامل مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لايجوزأخذ الزيادة منه لأن الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية محرمة وكذا لو كانت تتاجر بالامور المحرمة كالخمور والخنازير. |
س140: هل يصح بيع العملات الاجنبية وشراؤها؟ |
ج140: يصح بيعها وشراؤها بقيمتها السوقية، وبالاقل وبالاكثر، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجلاً. |