نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190568
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > البيع والشراء
مكان البحث كلمة البحث
س131:  لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي بقاء الخيار اشكال. هل مقتضی الاحتياط هنا هو التصالح في اعمال الخيار وعدم اعماله ام ماذا؟
ج131:  يعدّ كلاهما من الاحتياط.
س132:  هل يجوز تبديل الطحين بالخبز علماً ان الخباز واضع لافتة مكتوب عليها (التبديل بنية البيع) كما انه ياخذ مبلغ من المال مع كل كيلو غرام طحين يستبدله بالخبز؟
ج132:  فيه اشكال فالاحوط لزوماً الاجتناب عنه ويمكن التخلص ببيع الطحين اولاً بمبلغ ثم شراء الخبز بمبلغ ازيد.
س133:  هل يعتبر المال المستحصل من هذه العملية ( الشراء والبيع ) مال حلال؟
ج133:  بل هو حرام.
س134:  هل يجوز لأصحاب الصيدليات الأهلية شراء هذه الأدوية؟
ج134:  لا يجوز التعامل بالأدوية المأخوذة من المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية من دون وجهٍ مشروع.
س135:  هل يجوز بيع وشراء الأدوية التي يتم الحصول عليها مجاناً من المؤسسات الصحية ؟
ج135:  إذا كان استحصالها بوجه غير مشروع لم يجز التعامل بها وان تتمّ استحصالها بوجه مشروع كالذي يستحصل عن طريق البطاقة الدوائية فلا مانع من التعامل به .
س136:  هل يحرم شراء السمك الميت من الكتابی ام ان حرمة شراؤه تقتصر علی الكافر؟
ج136:  يجوز إن كانت له منفعة محللة كاستعماله للطيور والحيوانات.
س137:  هل يصح اخذ العمولة عند البيع والشراء من الدائرة التي يعمل بها الموظف اي يكون الموظف وسيط ويأخذ نسبة ؟
ج137:  لا يجوز للموظف التخلّف عن اللأنظمة التي تعهدّ برعايتها بموجب عقد توظيفه مالم يشتمل على محرم .
س138:  قد تداول في سوق الذهب بيع الذهب حالاً بمثله مع الضميمة مؤجلاً يباع كيلو غرام من الذهب الآن بكيلو غرام منه مع مليون يسلّمان بعد ستة أشهر، ولاجل لزوم الربا في هذا البيع، فهل من سبيل الی تصحيح هذا البيع والتخلص من الربا الواقع فيه ام لا؟
ج138:  في مفروض السؤال يمكن التخلص من الربا بأحد طريقين:
۱- أن يبيع نقداً الذهب بثمن يساوي الكيلو فعلاً مع ضميمة المليون، فلو كانت قيمة الكيلو تعادل عشرة ملايين باعه باحد عشر مليوناً حالاً بشرط ان يبيعه المشتري بهذا الثمن الذي في ذمته كیلو ومائة غرام من الذهب علی ان يسلّمه له بعد ستة اشهر، وبعد ذلك علی المشتري ان يفي بالشرط ويبيعه الذهب بالكيفية المذكورة في متن العقد الا أنه لا يترتب علی عدم وفائه بالشرط سوی الأثم.
۲- ان تجري معاملتان منفصلتان احداهما معاملة نقدية يكون المبيع فيها كيلو غرام من الذهب وثمنه مجموع القيمة الفعلية لذلك الذهب مع ضميمة المليون فلو كانت القيمة الفعلية له عشرة ملايين كان الثمن في هذه المعاملة عبارة من احد عشر مليوناً في ذمة المشتري وثانيهما معاملة سلم يكون المبيع فيها ذهب بقيمة الثمن المذكور في المعاملة الاولی أي مايعادل كيلو ومائة غرام من الذهب تقريباً سلمّ بعد ستة اشهر من هذا العقد، ويكون ثمنه ما في ذمة المشتري الذي صار بائعاً في هذه المعاملة فيحتسب ما في ذمته ثمناً لهذا المبيع.
س139:  هل التجارة وعملية الشراء والبيع بالبورصة جائز علما ان هناك عدة شركات عالمية اجنبية تدير هكذا عملية تتم فيها بيع وشراء الذهب والعملات عن طريق شبكة الانترنت ؟
ج139:  يصح التعامل بذلك الا اذا كان من قبيل بيع الكلي بالكل مع التأجيل فيهما وكذا لايصح لوكان المبيع كلياً مؤجلاً والثمن شخصي ولكن لم يستلم البائع ثمن بضاعته حين المعاملة ولوأراد المشتري أن يبيع ما اشتراه مؤجلاً قبل حلول الاجل جاز له بيعه على البائع نفسه دون غيره من غير فرق بين المكيل والموزون وغيرهما اما فيهما فيجوز بيعهما على غير البالغ قبل القبض اذا لم يكن بربح هذا وعلى كل حال فإنه لايجوز التعامل مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لايجوزأخذ الزيادة منه لأن الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية محرمة وكذا لو كانت تتاجر بالامور المحرمة كالخمور والخنازير.
س140:  هل يصح بيع العملات الاجنبية وشراؤها؟
ج140:  يصح بيعها وشراؤها بقيمتها السوقية، وبالاقل وبالاكثر، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجلاً.
الصفحة: السابق .. 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.