س41: شخص ساهم في شركة تبيع اموراً محللة واخرى محرمة كالميتة ، تم اخذ نصيبه من ارباح هذه الشركة ، فما هو تكليفه تجاه هذا النصيب ؟ |
ج41: يتصدق بما يقابل الاموال المحرمة. |
س42: هناك بعض الأعيان النجسة لا يجوز بيعها / ولا المعاوضة عليها ، كالخمر، والميتة، و .... الخ، ولكن هل يجوز أخذ مقدار من المال بعنوان حق الاختصاص بأزائها ، فمثلاً لو صار الخل خمراً ، او ماتت الشاة عند صاحبها ، فهل يثبت له حق الاختصاص ام لا ؟ |
ج42: نعم يثبت له ويجوز اخذ المال. |
س43: هل يجوز للقصاب ان يبيع لحماً على انه لحم الخروف ويسلّم لحم نعجة ؟ |
ج43: لا يجوز للقصاب ان يبيع لحماً على أنه لحم الخروف ويسلّم لحم النعجة ، فان فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية ، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كلياً في الذمة ، وكذلك الحال في نظائر ذلك كما إذا باع ثوباً على ان يكون لونه ثابتاً فسلم الى المشتري ما يزول لونه. |
س44: تمنع الحكومة في بلدنا بيع السجل التجاري من شخص لآخر فاذا خالف البعض وباعه لغيره فهل تصح هذه المعاملة ام لا؟ |
ج44: سماحة السيد لا يجيز المخالفة ان كان القانون لصالح المجتمع ولكن المعاملة صحيحة. |
س45: الآلات الموسيقية متنوّعة ، تستعمل أحياناً في الحفلات الغنائية ، وتستعمل أحياناً للترويح عن النفس ، فهل يجوز شراء هذه الآلات أوصناعتها أوالمتاجرة بها ، أوالعزف عليها ، لترويج النفس ، أوالاستماع لعزف من يعزف عليها؟ |
ج45: لا يجوز المتاجرة بآلات اللهوالمحرّم بيعاً وشراءً أوغيرها، كما لا يجوز صنعها وأخذ الاجرة عليها. |
س46: هل يجوز لنا بيع ادوات البيت فقط من طابوق و سمنت و حديد و جص و غيرها من دون بيع الارض و اخذ ثمن الادوات و شراء قطعة ارض و اعلام الطرف المقابل ان هذه الارض هي ليست ملكنا؟ |
ج46: لايجوز. |
س47: هل يحلّ شراء عسل - مثلاً - عليه ورقة يانصيب مع قصد احتمال الفوز بالجائزة حين الشراء؟ |
ج47: يحلّ مع دفع المال بتمامه بأزاء العسل ، لا بقصد البدليّة عن الفائدة المحتملة. |
س48: عندي مكتب لتصريف النقود ( للصرافة ) ، والناس يطلبون مني أن أبيع لهم أوراق اليانصيب التي يتم الفوز بها بالقرعة ، فهل يجوز لي بيع مثل هذه الأوراق ؟ |
ج48: لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ، نعم يجوز أخذ المال بعنوان الاشتراك في مشروع خيري كبناء مدرسة أو جسر لا بقصد الحصول على الربح والجائزة . |
س49: اشترى مسلم بضاعة من شركة أجنبية في بلد في غير إسلامي ، فأعطاه البائع خطأ أكثر مما طلب ، فهل يحق للمسلم أخذ الزيادة؟ وهل يجب عليه إخبار البائع بخطئه؟ |
ج49: لا يحق له أخذ الزيادة ، ولو أخذها لزمه الإرجاع. |
س50: هل يجوز شراء اوراق اليانصيب؟ |
ج50: لا يجوزللمسلم شراء أوراق اليانصيب ، ومنها (اللوتري) ، إذا كان شراؤه لتلك الورقة بقصد احتمال الفوز بالجائزة ، ويجوز له شراء ورقة اليانصيب إذا كان شراء تلك الورقة بقصد الاشتراك في مشروع خيري مرضي إسلامياً ، كبناء المستشفيات ، ودور رعاية الأيتام ، وغير ذًلك ، لا بقصد الحصول على الجائزة ، وهو افتراض يصعب جداً تحققه في دول المهجر غير الإسلامية ، تلك التي تعتبر بعض المحرمات في شريعتنا الإسلامية مشاريع خيرية حسب مفهومها.
وعلى كلا التقديرين يجوز أخذ الجائزة من الكافر بعد الفوز بها من باب الإستنقاذ. |