س61: ما هو حكم بيع الجلود و اللحوم و الشحوم و مشتقاتها؟ |
ج61: يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل ان تكون مأخوذة من الحيوان المذكى ـ وان لم يجز الاكل منها ما لم يحرز ذلك ـ والاحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها اعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الاعلام في حقه.
وتحرز تذكية اللحم ونحوه فيما إذا وجدت عليه احدى الامارت التالية.
۱ ـ يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية كعرض اللحم للأكل واعداد الجلد للبس والفرش.
۲ ـ سوق المسلمين سواء أكان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال.
۳ ـ الصنع في بلاد الاسلام ، كاللحوم المعلبة والمصنوعات الجلدية
من الاحذية وغيرها. |
س62: هل يجوز بيع سلعة ما بسعر معين (نقداً) وبيع نفس السلعة بسعر أعلی من ذلك السعر (اذا كان البيع بالاجل أو بالتفسيط)، واذا كان لايجوز ذلك فهل ينطبق الحكم علی الشراء ايضاً؟ |
ج62: يجوز. |
س63: ما هو تعريف بيع العرية؟ |
ج63: لا بأس ببيع العرية و هي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره يشق دخوله إليها فيبيع منه ثمرتها قبل أن تكون تمراً بخرصها تمراً . |
س64: ما هو تعريفكم لبيع السلف؟ |
ج64: ويقال له السلم أيضاً ، و هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ، عكس النسيئة ، و يقال للمشتري المسلّم ( بكسر اللام ) و للبائع المسلّم إليه و للثمن المسلّم و للمبيع المسلّم فيه ( بفتح اللام ) في الجميع . |
س65: نرجوا من سماحتكم توضيح مصطلح البيع؟ |
ج65: البيع هو : نقل المال إلى الغير بعوض ، و المقصود بالعوض هو المال الذي يجعل بدلا و خلفا عن الآخر ، و الغالب فيه في هذه الأزمنة أن يكون من النقود ، فالبيع متقوم بقصد العوضية و المعوضية ، و باذل المعوض هو البائع و باذل العوض هو المشتري ، و من ذلك يتضح معنى الشراء ، و أما المعاوضة بين المالين من دون قصد العوضية و المعوضية فهي معاملة مستقلة صحيحة و لازمة سواء أ كانا من الأمتعة أم من النقود و لا تترتب عليها الأحكام المختصة بالبيع كخياري المجلس و الحيوان دون ما يشمل مطلق المعاوضات كحرمة الربا . |
س66: هل يجوز بيع الطعام كالسندويش مثلاً، لغير المسلمين في شهر رمضان المبارك؟ |
ج66: يجوز الا اذا عدّ ذلك هتكاً منه للشهر الشريف. |
س67: ماهو رايكم في الصيدلي او الطبيب وهو يبيع بعض الادوية خارج الدائرة بالسوق السوداء مع حاجة المرضی اليها واحياناً زائدة عن حاجتهم، وسواء اكان الطبيب محتاجاً لقلة مورده ام لا؟ |
ج67: لانجيز ذلك في مطلق موارده. |
س68: هل يجوز عرض الملابس النسائية وتعليقها ونشرها لغرض بيعها، علی مرای من الرجال والنساء وخصوصاً الشباب مما يثير الغريزة الجنسية وخاصة بالنسبة للملابس الداخلية؟ |
ج68: اذا كان عرضها موجباً لاثارة الفتنة النوعية لم يجز. |
س69: سائل الصابون الذي يستعمل بعض انواعه لغسل الراس وبعضها لغسل البدن وبعضها لغسل الملابس، فاذا كان هذا السائل حاوياً علی دهن الخنزير فهل يجوز بيعه وشراؤها، ثم هل يجوز استعماله للغسل ثم تطهير المغسول به؟ |
ج69: اذا كان بنسبة قليلة مستهلكة فيه فلا باس ببيعه وشرائه ولاباس باستعماله ثم تطهير المغسول به ـ بما يشترط فيه الطهارة ـ علی كل حال. |
س70: العطور اذا كانت تحتوي علی الكحول فهل يجوز بيعها وشراؤها، ثم هل يعتبر الكحول نجساً؟ |
ج70: لا مانع من بيعها وشرائها، والكحول المستعملة فيها غير نجسة علی الاظهر. |