س91: شخص اشتری مقداراً من السكائر وبعد مدة تبيّن ان البضاعة ناقصة والبائع مستعد للتعويض، ولكن البضاعة قد ارتفغ سعرها فهل يكون التعويض بالسعر الذي كان به البيع ام بالسعر الحالي حين التعويض؟ |
ج91: اذا كان البيع كلياً في الذمة فتبين وجود النقص فيما دفعه البايع في مقام الوفاء فعليه جبران النقص من نفس المادة الا ان يحضی المشتري ببدله كالقيمة الفعلية. |
س92: هل يجوز لمن يبيع الاكل ان يبيعه في نهار شهر رمضان لكل من يطلبه منه حتی وان علم غير معذور في افطاره؟ |
ج92: يصح البيع ولكن اذا كان مستوجباً للافطار العلني في هذا الشهر الكريم بحيث عدّ هتكاً لحرمته فلا يجوز تكليفاً. |
س93: ما راي سماحتكم في بيع الذهب المتنجس؟ |
ج93: لا مانع منه، لكن لابدّ من اعلام المشتري بالحال اذا كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفته تكليف الزامي واحتمال تاثير الاعلام في حقه بان لم يحرز كونه غير مبال بالطهارة والنجاسة. |
س94: لو اشتريت سيارة ودفعت عربوناً الی البائع ثم حددت مدة اسبوع لدفع بقية الثمن ولكن لم ارجعه بعد الاسبوع ومضت مدة شهر فهل يحق للبائع بيعها علی غيري واعادة العربون لي ام يحق له اخذ العربون ازاء مدة التأخير، اذا راجعه عليها خلال المدة المتفق عليها لم يبيعها عليهم لالتزامه بالشرط، علماً بانه اوقف سيارته عن العمل حسب اشتراطه فيه فهل اني ملزم بتعويض له لعدم السماح له بالعمل بالسيارة خلال المدة المتفق عليها؟ |
ج94: يحق له الفسخ مع تاخيرك فی اداء بقية الثمن له تملك العربون والفسخ مالم يكن بينكما شرط في ذلك، كما لايحق له مطالبتك بتعويض عدم استغلال السيارة خلال المدة. |
س95: ما هو الوجه الشرعي لمعاملة استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد؟ |
ج95: اذا اجريت معاملتان بان تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدية ـ مثلاً ـ ثم بيع الذهب غير المستعمل بمبلغ ازيد منه خلا عن كل اشكال. |
س96: ما راي سماحتكم برجل لديه ورقة من فئة ۱٠٠ دولار يسلمها الی شخص آخر ويكون وكيلاً عنه ويخول الوكيل ببيعها بالاجل لمدة شهر علی شرط وبزيادة عن سعر السوق وبمبلغ قدره خمسة عشر الف دينار واذا باع الورقة باكثر من ذلك فيكون الزائد للوكيل بعد موافقة المالك، وعند حلول الاستحقاق وبالمدة المتفق عليها يعيد له الورقة من فئة ۱٠٠ دولار مع الزيادة المتفق عليها خمسة عشر الف دينار ويكون الوكيل بذلك ضامن للخسارة افتونا بذلك ماجورين؟ |
ج96: هذه المعاملة تتضمن عدة امور:
۱ـ توكيل صاحب الورقة شخصاً في بيعها مؤجلاً بازيد من قيمتها النقدية حين البيع بما لا يقلّ عن خمسة عشر الف دينار، وهذا لاباس به بشرط ان يكون الثمن من غير جنس الدولار.
۲ ـ عمولة للوكيل علی قيامه بذلك يستحقها علی تقدير بيع الورقة بازيد من خمسة عشر الف دينار علی قيمتها النقدية، كما لو باعها بمأتين وعشرين الف دينار وكان سعرها النقدي ماتي الف دينار فتكون عمولة الوكيل خمسة الاف دينار، وجعل العمولة للوكيل ازاء عمله علی النحو المذكور لاباس به.
۳ـ اشتراط المالك علی الوكيل ان يشتري حصته من الثمن المجهول علی ذمة المشتري عند حلول الاجل بمائة دولار وخمسة عشر الف دينار نقداً وان كانت اقل قيمة من ذلك في ذلك الحين.
و اشتراط المالك علی نفسه القبول بيع حصته من الثمن علی المشتري عند حلول الاجل بذلك المبلغ وان كانت اعلی قيمة منه، وكلا الشرطين صحيح. |
س97: ما هو مقدار الربح الشرعي؟ |
ج97: ليس محدد بنسبة معينة ولكن ينبغي مراعاة الانصاف وعدم اخذ الربح من المؤمن زائداً علی مقدار الحاجة. |
س98: هل يجوز بيع الذهب مع الفصوص او الخيوط او الاحجار الكريمة او الغير كريمة اذا كانت هذه الاشياء غير معلومة الوزن والمقدار لدی المشتري ومع ذلك يقوم علی شرائها مع الذهب وهذا متعارف عند الجميع؟ |
ج98: اذا كانت القطعة الذهبية المشتملة علی الفص او نحوه مما يباع بالمشادة فلا باس بذلك واما اذا كانت مما يباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلاً يؤدي الی الجهل بمقدار وزن الذهب فلايصح ذلك بيعاً، نعم لاباس بالمصالحة في مثله. |
س99: هل يجوز بيع الذهب مع الفصوص او الخيوط او الاحجار الكريمة او الغير كريمة اذا كانت هذه الاشياء غير معلومة الوزن والمقدار لدی المشتري ومع ذلك يقوم علی شرائها مع الذهب وهذا متعارف عند الجميع؟ |
ج99: اذا كانت القطعة الذهبية المشتملة علی الفص او نحوه مما يباع بالمشادة فلا باس بذلك واما اذا كانت مما يباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلاً يؤدي الی الجهل بمقدار وزن الذهب فلايصح ذلك بيعاً، نعم لاباس بالمصالحة في مثله. |
س100: ما حكم بيع الذهب علی الرجل اذا كنت اعلم انه يلبسه او مصنوع للرجل، وما الحكم في صورة عدم العلم بانه يلبسه؟ |
ج100: اما المصوغ الذهبي للرجال اي ماتكون صياغته رجالية بحيث لا يلبسه غيرهم فلايجوز بيعه، نعم لاباس ببيع مادته ولكن يجب بهيئته قبل التسليم، واما المصوغات الاخری التي لا تختص بالرجال فلاباس ببيعها حتی لو علم انه يستخدم من قبل الرجال الا اذا توقف النهي عن المنكر علی الامتناع من ذلك مع توفر شروط لزومه. |