س41: يستمر حيضي عادة من ٥ الى ۸ ايام وفي الايام الاخيرة يبدأ بالتقطع وتصل حتى النصف يوم وصفات الدم تتغير فيتحول لونه الى الاسوداد او الاصفرار وبعد ان اغتسلت ظهر هذا الدم وهذا ما يحدث دائماً معي:
۱ ـ ما حكم الصلاة في الفترة المتقطعة (نصف اليوم) وهل يجب الصوم في اثناءه؟
۲ ـ هل يجب عليّ الاغتسال مرة اخرى؟
۳ ـ هل لغير المتزوجة استحاضة وان كان كذلك مع معرفة صفاتها لا اعرف متى وقتها اوحتى اميزها؟ |
ج41: ۱ - يجب على الأحوط في النقاء المتخلل بين الدمين الجمع بين وظائف الطاهرة وتروك الحائض.
۲ ـ اذا انقطع تماماً وجب الغسل.
۳ ـ نعم وذلك فيما اذا نزل منقطعاً قبل العادة بحيث يحصل النقاء في الأثناء وكذا اذا استمر وتجاوز العشرة فما بعد العادة يكون استحاضة. |
س42: ما هو تعريفكم للاستحاضة ؟ |
ج42: الاستحاضة هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها ، غير الحيض والنفاس ، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم البكارة أو الفرج أو الجروح فهو استحاضة. |
س43: لو ان امراة مستحاضة طافت الساعة الخامسة وتعلم يقيناً بانّها ستنقی الساعة السادسة هل يصحّ طوافها؟ |
ج43: إذا أدّت الوظيفة التي عليها من أحكام المستحاضة صحّ طوافها. |
س44: هل يصحّ الصوم المستحب للمرأة المستحاضة استحاضة صغری؟ |
ج44: نعم يصحّ. |
س45: انا في استحاضة دائمة في بعض الاحيان كثيرة وفي بعضه متوسطة وفي بعض الاوقات قليلة فما حكم الصلاة هنا ومتی يجب الغسل وهل يجب الوضوء لكل فرض؟ |
ج45: يجب الغسل في الكثيرة ثلاث مرّات في اليوم، ومرّة واحدة علی الاحوط في المتوسطة ويجب الوضوء لكلّ صلاة الاّ في الكثيرة ويعتبر الدم حيضاً في الشهر مرّة فان اختلف لون الدم اعتبر ما بلون الحيض حيضاً وما عداه استحاضة بشرط ان لا يتجاوز الحيض عشرة ايام ولا تقلّ عن ثلاثة وان لم يختلف او كان اكثر من عشرة فان كان لنساء قومك عادة مستقرّة اخذت بها لتحديد ايام الحيض وان لم تكن كفی اختيار سبعة ايام من الدم الاحمر حيضاً او اكماله بالاصفر. |